مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٠
ولو أعتق غير المالك لا ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.
____________________
قوله: " ولو أعتق..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن عتق غير المالك لا يقع صحيحا وإن أجازه المالك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا عتق إلا بعد ملك " (1) الدال على نفي الصحة، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة. وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من أعتق ما لا يملك فلا يجوز " (2). ولأنه عبادة أو فيه شائبة العبادة، وهي لا تقبل الفضول. ولبعض (3) العامة قول شاذ بوقوعه عن المعتق الموسر (4) ويقوم عليه.
قوله: " ولو قال.... الخ ".
إذا علق عتقه على ملكه له ففساد العتق من وجهين: وقوعه من غير المالك، وتعليقه على الشرط. ويستثنى من ذلك ما لو جعله نذرا أو ما في معناه، ك‍: لله علي إعتاقه إن ملكته، فيجب عتقه عند حصول الشرط، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر. ولا ينعتق بنفسه عند حصول الشرط، لأن العتق مشروط بانتقاله إلى ملكه ولو آنا، فلو عتق بمجرد ملكه لزم العتق في غير ملك. كذا استدل عليه

(١) الكافي ٦: ١٧٩ ح ٢، التهذيب ٨: ٢١٧ ح ٧٧٤، الاستبصار ٤: ٥ ح ١٥، الوسائل ١٦ : ٧ ب " ٥ " من أبواب العتق ح ٢.
(٢) التهذيب ٨: ٢٤٩ ح 902، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(3) روضة القضاة 3: 1085، وراجع الكافي لابن عبد البر 2: 962، المغني لابن قدامة 12: 239، ففيهما الحكم بصحة عتق الأب عبد ولده الصغير فقط.
(4) في " ق، ص، ط ": المباشر.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست