ويكره عتق المسلم الخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب. ولا بأس بعتق المستضعف.
ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته.
____________________
أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين " (1). وهي محمولة على استحباب عتقه بعد المدة، للاجماع على أنه لا يعتق بنفسه. والرواية وإن كانت مرسلة إلا أن دليل السنن يتأدى بمثلها.
قوله: " ويستحب.... الخ ".
لا إشكال في استحباب عتق المؤمن مطلقا، لما فيه من الاحسان إليه وتخليصه من نقص الرق. وقد تقدم في صدر الكتاب (2) ما يدل على تأكد الاستحباب.
ويكره عتق المخالف، لقول الصادق عليه السلام: " ما أغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا! لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا " (3) وهو محمول على الكراهة كما سلف (4).
وكذا يكره عتق العاجز عن القيام بكفايته، إلا أن يعينه بالانفاق. قال الرضا عليه السلام: " من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له " (5).
قوله: " ويستحب.... الخ ".
لا إشكال في استحباب عتق المؤمن مطلقا، لما فيه من الاحسان إليه وتخليصه من نقص الرق. وقد تقدم في صدر الكتاب (2) ما يدل على تأكد الاستحباب.
ويكره عتق المخالف، لقول الصادق عليه السلام: " ما أغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا! لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا " (3) وهو محمول على الكراهة كما سلف (4).
وكذا يكره عتق العاجز عن القيام بكفايته، إلا أن يعينه بالانفاق. قال الرضا عليه السلام: " من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له " (5).