ولو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.
ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت، قال الشيخ: يصح. والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع أو الجواز.
____________________
واستدل على ذلك بإجماع الفرقة. وعكس في المبسوط وقال: " الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا " وإن كان خطأ لا ينفذ، لأنه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه " (1).
والمصنف اختار مذهبه في الخلاف، وهو صحة العتق مع كون الجناية خطأ، وبطلانه مع العمد، لأنه مع العمد يكون التخيير إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وصحة عتقه تستلزم إبطال ذلك، أما الخطأ فالخيار إلى المولى إن شاء افتكه بالأرش أو القيمة على الخلاف، وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول، فإذا أعتقه يكون قد اختار الافتكاك. لكن هذا يتم مع يساره، فلو كان معسرا لم ينفذ عتقه، لتضرر أولياء المقتول به وإسقاط حقهم منه.
والأقوى صحته مع الخطأ والعمد، مراعى بفكه له في الخطأ، واختيار أولياء المقتول الفداء في العمد، وبذله له أو عفوهم عن الجناية.
قوله: (ولو أعتق عنه معتق..... الخ ".
إذا وجب على شخص كفارة تتأدى بالعتق فأعتق عنه غيره بنية الكفارة،
والمصنف اختار مذهبه في الخلاف، وهو صحة العتق مع كون الجناية خطأ، وبطلانه مع العمد، لأنه مع العمد يكون التخيير إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وصحة عتقه تستلزم إبطال ذلك، أما الخطأ فالخيار إلى المولى إن شاء افتكه بالأرش أو القيمة على الخلاف، وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول، فإذا أعتقه يكون قد اختار الافتكاك. لكن هذا يتم مع يساره، فلو كان معسرا لم ينفذ عتقه، لتضرر أولياء المقتول به وإسقاط حقهم منه.
والأقوى صحته مع الخطأ والعمد، مراعى بفكه له في الخطأ، واختيار أولياء المقتول الفداء في العمد، وبذله له أو عفوهم عن الجناية.
قوله: (ولو أعتق عنه معتق..... الخ ".
إذا وجب على شخص كفارة تتأدى بالعتق فأعتق عنه غيره بنية الكفارة،