ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع.
ولو أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط (1): ينقطع، وفي الخلاف (2): لا ينقطع، وهو أشبه.
ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل. وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3)، وفي المبسوط (4) قال بالفرق.
____________________
الآخر، فإذا مضى النهار وحكم بانعقاده لا يلحقه البطلان بعد ذلك. نعم، اللازم من الإخلال بالمتابعة عدم الإجزاء عن الكفارة لا بطلان ما مضى رأسا. وتظهر الفائدة في حصول الثواب على ما مضى صحيحا في الجملة على الثاني دون الأول. ويظهر من الشيخ فخر الدين (5) الإجماع على الإثم بالإخلال بالمتابعة.
وفيه نظر.
قوله: " والعذر الذي يصح.... الخ " لما بين اشتراط التتابع في صوم الشهرين نبه على مواضع يمنع الصوم ولا يقطع التتابع، ومواضع مختلف فيها:
فمنها: عروض الحيض والنفاس. وهما غير قاطعين للتتابع إجماعا، لأنهما طبيعيان لا اختيار فيهما للمكلف، فلو قطعا التتابع لزم عدم إمكان الصوم عن
وفيه نظر.
قوله: " والعذر الذي يصح.... الخ " لما بين اشتراط التتابع في صوم الشهرين نبه على مواضع يمنع الصوم ولا يقطع التتابع، ومواضع مختلف فيها:
فمنها: عروض الحيض والنفاس. وهما غير قاطعين للتتابع إجماعا، لأنهما طبيعيان لا اختيار فيهما للمكلف، فلو قطعا التتابع لزم عدم إمكان الصوم عن