يصح، ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية. وهو الأشبه.
____________________
قوله: " ولو كان للقاذف.... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن اللعان هل هو مشروط بعدم البينة من قبل الزوج على الزنا أم لا؟ فذهب في الخلاف (1) والمختلف (2) إلى عدم اشتراطه، للأصل، ولأن النبي (3) صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البينة، فلو كان عدمها شرطا لسأل.
وقوى في المبسوط (4) الاشتراط، واختاره المصنف والأكثر، لاشتراط عدم الشهود في الآية (5). ولأن ابن عباس - رضي الله عنه - روى (6) في حديث هلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " البينة وإلا حد في طهرك " ثم نزلت الآية "، فلاعن بينهما. ولأنه إذا نكل عن اللعان يحد، فيلزم حينئذ حده مع وجود البينة. ولأن اللعان حجة ضعيفة، لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين، فلا يعمل به مع الحجة القوية وهي البينة.
وأجابوا عن الأول بأن هذه الأدلة رفعت الأصل. وجاز علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحال فلم يسأل عن البينة، فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال.
اختلف الأصحاب في أن اللعان هل هو مشروط بعدم البينة من قبل الزوج على الزنا أم لا؟ فذهب في الخلاف (1) والمختلف (2) إلى عدم اشتراطه، للأصل، ولأن النبي (3) صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البينة، فلو كان عدمها شرطا لسأل.
وقوى في المبسوط (4) الاشتراط، واختاره المصنف والأكثر، لاشتراط عدم الشهود في الآية (5). ولأن ابن عباس - رضي الله عنه - روى (6) في حديث هلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " البينة وإلا حد في طهرك " ثم نزلت الآية "، فلاعن بينهما. ولأنه إذا نكل عن اللعان يحد، فيلزم حينئذ حده مع وجود البينة. ولأن اللعان حجة ضعيفة، لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين، فلا يعمل به مع الحجة القوية وهي البينة.
وأجابوا عن الأول بأن هذه الأدلة رفعت الأصل. وجاز علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحال فلم يسأل عن البينة، فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال.