ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمة الأب، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقي ما لا ينتفع به، لأنه لا يتصرف في أبيه. وفي هذا تردد.
____________________
قوله: " إذا جنى عبد... الخ ".
يتحقق الغبطة بقصور الأرش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به. وكذا لو استغرقت قيمته ولكن كانت عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليته بكسب وغيره. والفرق بين قريبه وعبده حيث جاز فداء العبد دونه: أن الرقبة تبقى له فيصرفها في النجوم، بخلاف القريب، فإن ما يفكه به محض إتلاف معجل للمال في مقابلة مالا ينتفع (به) (1) بماليته، لأنه لا يجوز له التصرف في رقبته ببيع ولا غيره، بل أمره موقوف كما مر.
والمصنف تردد في جواز فكه. ووجه التردد: مما ذكرناه، ومن إمكان الاستعانة بثمنه كما مر (2) على تقدير شرائه. وبالجملة، فالاشكال هنا يرجع إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه، فإن أجزناه فداه وإلا فلا.
يتحقق الغبطة بقصور الأرش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به. وكذا لو استغرقت قيمته ولكن كانت عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليته بكسب وغيره. والفرق بين قريبه وعبده حيث جاز فداء العبد دونه: أن الرقبة تبقى له فيصرفها في النجوم، بخلاف القريب، فإن ما يفكه به محض إتلاف معجل للمال في مقابلة مالا ينتفع (به) (1) بماليته، لأنه لا يجوز له التصرف في رقبته ببيع ولا غيره، بل أمره موقوف كما مر.
والمصنف تردد في جواز فكه. ووجه التردد: مما ذكرناه، ومن إمكان الاستعانة بثمنه كما مر (2) على تقدير شرائه. وبالجملة، فالاشكال هنا يرجع إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه، فإن أجزناه فداه وإلا فلا.