الخامس: إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران، ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار " وكان عليه كفارة الإيلاء.
____________________
قوله: " إذا انقضت المدة... الخ ".
إذا انقضت المدة ألزم بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق كما مر، فإن اختار الفئة ولم يكن له مانع من الوطء ففئته الوطء، وإن كان معذورا عذرا حسيا - كالمرض والحبس - أو شرعيا - كالإحرام والصيام - ألزم بفئة المعذور، كما يلزمه ذلك في أعذارها بطريق أولى. وسيأتي (11 تحقيق الفئة بالأمرين.
ولا يلزم بالوطء المحرم لكن لو فعل أثم وحصلت الفئة، لحصول الغرض، سواء وافقته على ذلك أم أكرهها. وهل يجوز لها موافقته (2)؟ يحتمله، لأنه ليس محرما من طرفها. والأقوى التحريم، لأنه معاونة على العدوان المنهي (3) عنه. ومثله تمكين المسافرة ومن طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم، وبيع من لم يخاطب بالجمعة بعد النداء ممن خوطب بها.
قوله: " إذا ظاهر..... الخ ".
إذا جمع بين الظهار والإيلاء لزمه حكمهما، سواء قدم الظهار على الإيلاء -
إذا انقضت المدة ألزم بأحد الأمرين الفئة أو الطلاق كما مر، فإن اختار الفئة ولم يكن له مانع من الوطء ففئته الوطء، وإن كان معذورا عذرا حسيا - كالمرض والحبس - أو شرعيا - كالإحرام والصيام - ألزم بفئة المعذور، كما يلزمه ذلك في أعذارها بطريق أولى. وسيأتي (11 تحقيق الفئة بالأمرين.
ولا يلزم بالوطء المحرم لكن لو فعل أثم وحصلت الفئة، لحصول الغرض، سواء وافقته على ذلك أم أكرهها. وهل يجوز لها موافقته (2)؟ يحتمله، لأنه ليس محرما من طرفها. والأقوى التحريم، لأنه معاونة على العدوان المنهي (3) عنه. ومثله تمكين المسافرة ومن طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم، وبيع من لم يخاطب بالجمعة بعد النداء ممن خوطب بها.
قوله: " إذا ظاهر..... الخ ".
إذا جمع بين الظهار والإيلاء لزمه حكمهما، سواء قدم الظهار على الإيلاء -