أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة... وأن يقف الرجل عن يمينه...
والمرأة عن يمين الرجل... وأن يحضر من يسمع اللعان... وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب.
____________________
واعلم أن قوله: " وتجب البداءة بالشهادات.... الخ " مستدرك، للاستغناء عنه بقوله: " فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور " وقوله: " وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة ". وكذا لا وجه لإعادة قوله:
" ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف.... الخ "، لدخوله في السابق. ولو أنه عطفه بالفاء لجاز كونه تفصيلا بعد الاجمال، أما مع عطفه بالواو فلا وجه لإعادته.
قوله: " والندب..... الخ ".
هذه جملة من سنن اللعان وهي أمور:
الأول: أن يجلس الحاكم مستدبرا للقبلة ليكون وجهما إليها، كجلوسه لغيره من مواضع الحكم.
الثاني: أن يقف الرجل مقابل وجهه عن يمينه، وتقف المرأة عن يمين الرجل إن اعتبرنا وقوفهما، وإلا كانت على يمينه إلى أن يفرغ ثم يقوم. وقد دل على هذين رواية أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت:
أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام، ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره " (1). وليس في الرواية أن الزوجين
" ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف.... الخ "، لدخوله في السابق. ولو أنه عطفه بالفاء لجاز كونه تفصيلا بعد الاجمال، أما مع عطفه بالواو فلا وجه لإعادته.
قوله: " والندب..... الخ ".
هذه جملة من سنن اللعان وهي أمور:
الأول: أن يجلس الحاكم مستدبرا للقبلة ليكون وجهما إليها، كجلوسه لغيره من مواضع الحكم.
الثاني: أن يقف الرجل مقابل وجهه عن يمينه، وتقف المرأة عن يمين الرجل إن اعتبرنا وقوفهما، وإلا كانت على يمينه إلى أن يفرغ ثم يقوم. وقد دل على هذين رواية أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت:
أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام، ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره " (1). وليس في الرواية أن الزوجين