____________________
بمنزلها. شبهه في أنه يصدق على مولودها من الزنا أنها ولدته وإن لم يلحق بها في باقي الأحكام.
وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين لمولاه، بأن ولدوا من أمته - مدبرة كانت أم لا - أو من غيرها وقد شرط مولاه رقيتهم، لصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده فقال: " أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " (2).
إذا تقرر ذلك فنقول: إن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير. وإن رجع في تدبير الأم أو الأب جاز أيضا، لعموم الأدلة (3) الدالة على جواز الرجوع في التدبير ما دام حيا. فإذا رجع فيهما فهل له الرجوع في الأولاد، أوله الرجوع في الأولاد منفردين؟ قال الشيخ (4) وأتباعه (5) والمصنف في النافع (6) وإن كان هنا قد نسبه إلى الرواية: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا، لصحيحة أبان بن تغلب قال: " سألت أبا عبد الله عليه
وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين لمولاه، بأن ولدوا من أمته - مدبرة كانت أم لا - أو من غيرها وقد شرط مولاه رقيتهم، لصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده فقال: " أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " (2).
إذا تقرر ذلك فنقول: إن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير. وإن رجع في تدبير الأم أو الأب جاز أيضا، لعموم الأدلة (3) الدالة على جواز الرجوع في التدبير ما دام حيا. فإذا رجع فيهما فهل له الرجوع في الأولاد، أوله الرجوع في الأولاد منفردين؟ قال الشيخ (4) وأتباعه (5) والمصنف في النافع (6) وإن كان هنا قد نسبه إلى الرواية: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا، لصحيحة أبان بن تغلب قال: " سألت أبا عبد الله عليه