____________________
لأن حصة التدبير لها جهة عتق. والأكثر - وهو الأصح - على ثبوت السراية، لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.
قوله: " إذا أبق المدبر........ الخ ".
هذا الحكم ذكره الأصحاب، وظاهرهم الاجماع عليه، وفي الخلاف (1) صرح بدعوى إجماعهم عليه أيضا.
ومستنده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها للورثة. قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، إنها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها، وأبطل الإباق التدبير " (2). وفي معناها رواية العلاء بن رزين (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي طريق الروايتين ضعف إلا أنه منجبر بالشهرة أو الاجماع.
وفرقوا بين الإباق والارتداد - حيث لم يكن الارتداد موجبا لبطلان التدبير مع اشتراكهما في معصية المولى، وكون الثاني أقوى من حيث إن معصية الله تعالى أعظم - أن الإباق يقتضي معصية الموليين معا، والمولى الآدمي محتاج إلى
قوله: " إذا أبق المدبر........ الخ ".
هذا الحكم ذكره الأصحاب، وظاهرهم الاجماع عليه، وفي الخلاف (1) صرح بدعوى إجماعهم عليه أيضا.
ومستنده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها للورثة. قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، إنها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها، وأبطل الإباق التدبير " (2). وفي معناها رواية العلاء بن رزين (3) عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي طريق الروايتين ضعف إلا أنه منجبر بالشهرة أو الاجماع.
وفرقوا بين الإباق والارتداد - حيث لم يكن الارتداد موجبا لبطلان التدبير مع اشتراكهما في معصية المولى، وكون الثاني أقوى من حيث إن معصية الله تعالى أعظم - أن الإباق يقتضي معصية الموليين معا، والمولى الآدمي محتاج إلى