____________________
فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين " (1). وبمثله عبر الصدوق في المقنع (2) "، إلا أنه قال بدل " سبعة ":
عشرة، فيكون بعض أفراد كفارة اليمين. ولعل السبعة وقعت سهوا في نسخة التهذيب، ويؤيده رواية الصدوق لها على الصحيح، فقال في المقنع: " وإن نذر الرجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس عليه أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين " (3). هكذا عبر الصدوق، وهو عندي بخطه الشريف، وهو لفظ الرواية، ويكون اقتصاره على إحدى خصال كفارة اليمين كاقتصار رواية إفطار المنذور في مكاتبة (4) الصيقل على تحرير رقبة من خصال كفارة رمضان.
ه: إن الحكم في هذه الأخبار وقع بطريق القطع، وفي الخبر السابق ما يظهر منه رائحة التردد، لقوله: " (قال: ولا أعلمه إلا قال كذا " وهو يشعر بتردد الراوي في مقول الإمام، وإن كان قد أتى بلفظ العلم الدال على الجزم، إلا أن قرينة المقام تقتضي أن يريد بالعلم هنا معناه الأعم، وهو مطلق الرجحان وإن لم يمنع من النقيض، فيجامع الظن، إذ لو أراد العلم القطعي لقال ابتداء: " قال: فليعتق
عشرة، فيكون بعض أفراد كفارة اليمين. ولعل السبعة وقعت سهوا في نسخة التهذيب، ويؤيده رواية الصدوق لها على الصحيح، فقال في المقنع: " وإن نذر الرجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس عليه أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين " (3). هكذا عبر الصدوق، وهو عندي بخطه الشريف، وهو لفظ الرواية، ويكون اقتصاره على إحدى خصال كفارة اليمين كاقتصار رواية إفطار المنذور في مكاتبة (4) الصيقل على تحرير رقبة من خصال كفارة رمضان.
ه: إن الحكم في هذه الأخبار وقع بطريق القطع، وفي الخبر السابق ما يظهر منه رائحة التردد، لقوله: " (قال: ولا أعلمه إلا قال كذا " وهو يشعر بتردد الراوي في مقول الإمام، وإن كان قد أتى بلفظ العلم الدال على الجزم، إلا أن قرينة المقام تقتضي أن يريد بالعلم هنا معناه الأعم، وهو مطلق الرجحان وإن لم يمنع من النقيض، فيجامع الظن، إذ لو أراد العلم القطعي لقال ابتداء: " قال: فليعتق