____________________
فكفارة يمين (1). ورواية حفص بن غياث عنه عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين " (2). ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " كفارة النذر كفارة يمين " (3).
وثالثها: التفصيل، فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين. ذهب إلى ذلك المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، والعلامة (6) في غير المختلف.
ووجهه: الجمع بين الروايات حيث دل بعضها على أن كفارته كفارة رمضان، فيناسبه حمله على افطار نذر صوم معين، لمشاركته لصوم رمضان في الوجوب المعين، وحمل غيره على غيره. وهو أولى من العمل بأحد الجانبين خاصة المستلزم لاطراح الآخر مع تقاربها (7) في القوة.
ويدل على حكم افطار المنذور روايات أخر، منها رواية القاسم الصيقل: " أنه كتب إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم
وثالثها: التفصيل، فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين. ذهب إلى ذلك المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، والعلامة (6) في غير المختلف.
ووجهه: الجمع بين الروايات حيث دل بعضها على أن كفارته كفارة رمضان، فيناسبه حمله على افطار نذر صوم معين، لمشاركته لصوم رمضان في الوجوب المعين، وحمل غيره على غيره. وهو أولى من العمل بأحد الجانبين خاصة المستلزم لاطراح الآخر مع تقاربها (7) في القوة.
ويدل على حكم افطار المنذور روايات أخر، منها رواية القاسم الصيقل: " أنه كتب إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم