____________________
أو إطعام ستين مسكينا " (1). وهاتان الروايتان (2) ضعيفتا الاسناد، إلا أنه لا معارض لهما.
والمفيد (3) جعلها ككفارة قتل الخطأ. ولم نقف على مستنده.
واضطرب كلام العلامة في كل واحد من القواعد والارشاد، فأفتى في القواعد (4) أولا بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا، ثم أفتى في موضع (5) آخر من باب الكفارات بأنها كفارة يمين مطلقا. وفي الارشاد (6) أفتى أولا بالتفصيل في العهد كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان وإلا فكفارة يمين، ثم بعد ذلك أفتى بأنها كفارة يمين مطلقا.
ولا يخفى أن المصير إلى التفصيل في النذر إنما هو لاختلاف الروايات وللتوصل إلى الجمع بينها، والأمر في العهد ليس كذلك، بل إما أن يحكم فيه بالكبيرة المخيرة نظرا إلى ما ذكرناه من الروايات الخاصة فيه، وإما أن يجعل فيه كفارة يمين التفاتا إلى ضعفها وكونه كاليمين في الالتزام (7)، ولأصالة البراءة من الزائد.
ثم عد إلى عبارة المصنف. واعلم أن قوله: " وكذا كفارة الحنث في العهد،
والمفيد (3) جعلها ككفارة قتل الخطأ. ولم نقف على مستنده.
واضطرب كلام العلامة في كل واحد من القواعد والارشاد، فأفتى في القواعد (4) أولا بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا، ثم أفتى في موضع (5) آخر من باب الكفارات بأنها كفارة يمين مطلقا. وفي الارشاد (6) أفتى أولا بالتفصيل في العهد كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان وإلا فكفارة يمين، ثم بعد ذلك أفتى بأنها كفارة يمين مطلقا.
ولا يخفى أن المصير إلى التفصيل في النذر إنما هو لاختلاف الروايات وللتوصل إلى الجمع بينها، والأمر في العهد ليس كذلك، بل إما أن يحكم فيه بالكبيرة المخيرة نظرا إلى ما ذكرناه من الروايات الخاصة فيه، وإما أن يجعل فيه كفارة يمين التفاتا إلى ضعفها وكونه كاليمين في الالتزام (7)، ولأصالة البراءة من الزائد.
ثم عد إلى عبارة المصنف. واعلم أن قوله: " وكذا كفارة الحنث في العهد،