مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٢

____________________
رقبة.... الخ " وهو واضح.
والشيخ (1) جمع بين الأخبار بحمل الخبر الأول على المتمكن من إحدى الخصال الثلاث، والأخبار المتضمنة لكفارة اليمين على من عجز عن ذلك.
واستدل عليه بصحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (2). وهو قول رابع في المسألة.
ولسلار (3) والكراجكي (4) قول خامس أنها كفارة ظهار. وهو يقتضي كونها مرتبة. وفيها أقوال أخر نادرة.
وأما خلف العهد فأصحاب القول الأول في النذر ألحقوه به، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " أنه سأله في رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهد الله؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين " (5). والظاهر أن المراد بالصدقة إطعام ستين (مسكينا) (6)، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام أنه قال: " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر فيه لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين

(١) التهذيب ٨: ٣٠٦ ذيل ح ١١٣٦ الاستبصار ٤: ٥٥ ذيل ح ١٩٤.
(٢) الكافي ٧: ٤٥٧ ح ١٧، التهذيب ٨: ٣٠٦ ح ١١٣٧، الاستبصار ٤: ٥٥ ح ١٩٢، الوسائل ١٥:
٥٧٥ ب " ٢٣ " من أبواب الكفارات ح ٥.
(٣) المراسم: ١٨٧، وطبع خطأ: وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار، والواو الثانية زائدة.
(٤) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: ٢٦١.
(٥) التهذيب ٨: ٣٠٩ ح ١١٤٨، الاستبصار ٤: ٥٥ ح 189، الوسائل 15: 576 ب " 24 " من أبواب الكفارات.
(6) من " م " والحجريتين.
(٢٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست