____________________
والكل ضعيف لا يرجع إلى مستند صالح، فلذلك اختار المصنف أنه يأثم ولا كفارة. ولكن روى محمد بن يحيى في الصحيح قال: " كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل " (1). وبمضمونها أفتى في المختلف (2). ولا بأس بالعمل بمضمونها لصحتها.
وقال المصنف في نكت النهاية: " الحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، وما تضمنته الرواية نادر، فلا تنهض المكاتبة بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال " (3).
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف ترتب الكفارة على مجرد التلفظ بذلك وإن لم يخالف. وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ (4) والقاضي (5) والصدوق (6) وجماعة (7).
والمفيد (8) صرح بترتبها على المخالفة، وكذلك في المختلف (9)، استنادا إلى ما دلت عليه المكاتبة المذكورة. وهذا أقوى، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد
وقال المصنف في نكت النهاية: " الحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، وما تضمنته الرواية نادر، فلا تنهض المكاتبة بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال " (3).
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف ترتب الكفارة على مجرد التلفظ بذلك وإن لم يخالف. وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ (4) والقاضي (5) والصدوق (6) وجماعة (7).
والمفيد (8) صرح بترتبها على المخالفة، وكذلك في المختلف (9)، استنادا إلى ما دلت عليه المكاتبة المذكورة. وهذا أقوى، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد