قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).
(865) 38 - روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل انه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(866) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(867) 40 - وقد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الأولتين تناقض لان الكفارة إنما تلزم بحسب أحوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين أخرجه، وان