____________________
- وقريب من تعريف المصنف ما عرف به الشهيد في الدروس (1) من أنه الصدقة الجارية، تبعا لما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية " (2). قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف. وهو تعريف ببعض الخواص أيضا، وإلا فإنه صادق على نذر الصدقة كذلك والوصية بها.
قوله: " واللفظ الصريح فيه: وقفت لا غير ".
لما كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم إما للعين أو المنفعة افتقر إلى لفظ يدل عليه صريحا كغيره من التمليكات، ليكون دالا على القصد القلبي الذي هو العمدة في النقل. ولا خلاف في أن لفظ " وقفت " صريح فيه، لأنه اللفظ الموضوع له لغة وشرعا. وفي لغة شاذة: أوقفت، بزيادة الهمزة. والظاهر أن الصيغة بها صحيحة وإن كانت غير فصيحة.
قوله: " أما " حرمت وتصدقت " فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة ... إلخ ".
كما لا خلاف في أن الصيغة الأولى صريحة لا خلاف في عدم صراحة هاتين الصيغتين فيه. ومثلهما " أبدت ". وإنما هي كناية عنه تفتقر في الدلالة عليه إلى قصده أو انضمام لفظ آخر إليهما يدل عليه منضما إليها صريحا كقوله: " صدقة موقوفة، أو محبسة، أو دائمة، أو مؤبدة، أو لا تباع ولا توهب " ونحو ذلك. وإنما لم تكن صريحة
قوله: " واللفظ الصريح فيه: وقفت لا غير ".
لما كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم إما للعين أو المنفعة افتقر إلى لفظ يدل عليه صريحا كغيره من التمليكات، ليكون دالا على القصد القلبي الذي هو العمدة في النقل. ولا خلاف في أن لفظ " وقفت " صريح فيه، لأنه اللفظ الموضوع له لغة وشرعا. وفي لغة شاذة: أوقفت، بزيادة الهمزة. والظاهر أن الصيغة بها صحيحة وإن كانت غير فصيحة.
قوله: " أما " حرمت وتصدقت " فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة ... إلخ ".
كما لا خلاف في أن الصيغة الأولى صريحة لا خلاف في عدم صراحة هاتين الصيغتين فيه. ومثلهما " أبدت ". وإنما هي كناية عنه تفتقر في الدلالة عليه إلى قصده أو انضمام لفظ آخر إليهما يدل عليه منضما إليها صريحا كقوله: " صدقة موقوفة، أو محبسة، أو دائمة، أو مؤبدة، أو لا تباع ولا توهب " ونحو ذلك. وإنما لم تكن صريحة