____________________
- " تصدقت وحرمت " صيغة واحدة، فلا تغني الثانية عن الأولى وتغني الأولى مع القرينة (1). وما ادعاه من الظاهر غير ظاهر.
الثالث: ألحق فيها (2) بالصريح ما لو قال: " جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة " فاكتفى بها بدون دعوى النية. وهو حسن لصراحته فيه، إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة، وظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك، وإن كان الأقوى الاكتفاء بكل لفظ يدل على المطلوب صريحا.
قوله: " ولو قال: حبست وسبلت قيل يصير وقفا... الخ ".
قد استفيد من ذلك وما قبله أن صيغ الوقف خمسة وبما ذكرناه ستة، واحدة لا تتوقف على الضميمة إجماعا، واثنتان تتوقفان إجماعا، واثنتان تتوقفان على خلاف، وهما " حبست وسبلت "، فذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة (3) والقواعد (4) إلى أنهما صريحان ك " وقفت " - ومثلهما " أحبست " بزيادة الهمزة - بغير اشكال، نظرا إلى الاستعمال العرفي لهما فيه مجردين كما ورد في الخبر الذي نقله المصنف، فإنه أطلق عليه تحبيس الأصل. وفيه: أن مجرد الاستعمال أعم من المطلوب، والظاهر وجود القرينة في هذا الاستعمال، ومعها لا اشكال، وقد وقع اطلاق الصدقة عليه في وقف أمير المؤمنين عليه السلام لداره في بني زريق (5)، وحمل على الوقف لانضمام القرائن
الثالث: ألحق فيها (2) بالصريح ما لو قال: " جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة " فاكتفى بها بدون دعوى النية. وهو حسن لصراحته فيه، إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة، وظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك، وإن كان الأقوى الاكتفاء بكل لفظ يدل على المطلوب صريحا.
قوله: " ولو قال: حبست وسبلت قيل يصير وقفا... الخ ".
قد استفيد من ذلك وما قبله أن صيغ الوقف خمسة وبما ذكرناه ستة، واحدة لا تتوقف على الضميمة إجماعا، واثنتان تتوقفان إجماعا، واثنتان تتوقفان على خلاف، وهما " حبست وسبلت "، فذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة (3) والقواعد (4) إلى أنهما صريحان ك " وقفت " - ومثلهما " أحبست " بزيادة الهمزة - بغير اشكال، نظرا إلى الاستعمال العرفي لهما فيه مجردين كما ورد في الخبر الذي نقله المصنف، فإنه أطلق عليه تحبيس الأصل. وفيه: أن مجرد الاستعمال أعم من المطلوب، والظاهر وجود القرينة في هذا الاستعمال، ومعها لا اشكال، وقد وقع اطلاق الصدقة عليه في وقف أمير المؤمنين عليه السلام لداره في بني زريق (5)، وحمل على الوقف لانضمام القرائن