عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
(137) وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (من عمل من المؤمنين عن الميت عملا صالحا، أضعف له أجره، ونفع الله عز وجل به الميت) (1).
(138) وروى أيضا عنه عليه السلام، وقد سئل أيصلى عن الميت؟ قال: (نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له:
خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك) (2).
(139) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (3).
(140) وروى البخاري في صحيحه، في باب من مات وعليه نذر، أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة، أن تصلي عنها (4) (5).
(141) وقال الصادق عليه السلام: (يدخل على الميت في قبره: الصلاة، و الصوم، والحج، والصدقة، والبر، والدعاء. ويكتب أجره للذي فعله و للميت) (6).
(142) وعنه عليه السلام: ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار، كما يفرح

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ٤.
(٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ١.
(٣) البحار، ٢ من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 65.
(4) صحيح البخاري، كتاب الايمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، ولفظ الحديث: (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صل عنها).
(5) ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، وانه مروي من طرق الجماعة كما هو مروي عندنا (معه).
(6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست