____________________
- قوله: " أما لو أمره ببيع سلعة... الخ ".
نبه أولا على الفرق بين المسألتين - مع اشتراكهما في موجب تقديم قول الوكيل والموكل - بأن الموكل يدعي على الوكيل ما يوجب الخيانة، وهو تسليم المبيع قبل قبض الثمن، فيكون القول قول الموكل (1). ووجه التردد في الفرق: اشتراكهما في كون النزاع في تصرف الوكيل، وقد تقدم (2) أن قوله مقبول فيه، فينبغي أن يقدم قوله في الصورتين. فإن المصنف قد تردد في الحكم الأول وجزم في الثاني، فيكون الاستشكال في الفرق راجعا إلى رد الأول إلى الثاني لا إلى عكسه وإن أمكن من حيث اشتراكهما في أصالة عدم القبض، لأن دعوى الخيانة في الثانية لا راد لها، وهي أمر زائد على ما توجه في تقديم كل منهما.
وهذا كله إنما يتم مع كون التسليم متوقفا على القبض، كما لو وكله في البيع حالا ولم يصرح له بالإذن في تسليم المبيع قبل قبض الثمن، أما مع الإذن أو كون الثمن مؤجلا فلا فرق في تقديم قول الموكل بين تسليم المبيع وعدمه، إلا أنه يشكل بما قلناه من أن مرجع ذلك إلى دعوى الوكيل التصرف والتلف، وقوله مقدم فيهما، وغايته أن يتوجه في دعوى القبض هنا الخلاف. وقد يندفع الثاني بأن التلف الذي تسمع دعواه فيه ما كان بعد تحقق وصول المال إليه، وهو منتف هنا. وأما التصرف فكما يكون بعد وصول المال إليه كذا يكون قبله، بل قد لا يجامعه كالوكيل في البيع
نبه أولا على الفرق بين المسألتين - مع اشتراكهما في موجب تقديم قول الوكيل والموكل - بأن الموكل يدعي على الوكيل ما يوجب الخيانة، وهو تسليم المبيع قبل قبض الثمن، فيكون القول قول الموكل (1). ووجه التردد في الفرق: اشتراكهما في كون النزاع في تصرف الوكيل، وقد تقدم (2) أن قوله مقبول فيه، فينبغي أن يقدم قوله في الصورتين. فإن المصنف قد تردد في الحكم الأول وجزم في الثاني، فيكون الاستشكال في الفرق راجعا إلى رد الأول إلى الثاني لا إلى عكسه وإن أمكن من حيث اشتراكهما في أصالة عدم القبض، لأن دعوى الخيانة في الثانية لا راد لها، وهي أمر زائد على ما توجه في تقديم كل منهما.
وهذا كله إنما يتم مع كون التسليم متوقفا على القبض، كما لو وكله في البيع حالا ولم يصرح له بالإذن في تسليم المبيع قبل قبض الثمن، أما مع الإذن أو كون الثمن مؤجلا فلا فرق في تقديم قول الموكل بين تسليم المبيع وعدمه، إلا أنه يشكل بما قلناه من أن مرجع ذلك إلى دعوى الوكيل التصرف والتلف، وقوله مقدم فيهما، وغايته أن يتوجه في دعوى القبض هنا الخلاف. وقد يندفع الثاني بأن التلف الذي تسمع دعواه فيه ما كان بعد تحقق وصول المال إليه، وهو منتف هنا. وأما التصرف فكما يكون بعد وصول المال إليه كذا يكون قبله، بل قد لا يجامعه كالوكيل في البيع