____________________
اللفظية بعده، فكذا هنا.
والأقوى ما اختاره المصنف من افتقارهما إلى القرينة اللفظية أو النية، وهو اختيار العلامة أيضا في غيرهما (1)، لاشتراكهما في الاستعمال بينه وبين غيره، والموضوع للمشترك لا يدل على شئ من الخصوصيات، ولأصالة بقاء الملك إلى أن يحصل الناقل الشرعي، وهو غير معلوم.
واعلم: أن ظاهر كلامه حيث اعتبر الايجاب ولم يتعرض للقبول أنه غير معتبر في الوقف مطلقا، وهو ظاهر الأكثر وأحد الأقوال في المسألة. ووجهه: أصالة عدم اشتراطه، إذ ليس في النصوص ما يدل عليه، ولأنه كالإباحة خصوصا إذا قلنا إن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى، ولأنه فك ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق، واستحقاق الموقوف عليه المنفعة كاستحقاق المعتق منافع نفسه.
والقول الثاني: اعتباره مطلقا، لاطباقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود، ولأن ادخال شئ في ملك الغير بدون رضاه بعيد، ولأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.
وفصل ثالث فاعتبره إن كان الوقف على جهة خاصة كشخص معين أو جماعة معينين، لما ذكر، ولامكان القبول حينئذ، وإن كان على جهة عامة كالفقراء والمسجد لم يعتبر، لأنه حينئذ فك، ملك ولأن الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى، بخلاف الأول، فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه. وقد يظهر من المصنف فيما يأتي (2) اختياره. ولعله أقوى.
وحيث يعتبر القبول مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، من اللفظ الصحيح العربي المطابق للايجاب المتعقب له بغير فصل يعتد به، إلى غير ذلك من الشروط. ويتولاه في المصالح العامة على تقدير القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم ومنصوبه، كما يتولى غيره من المصالح. وعلى القولين لا يعتبر
والأقوى ما اختاره المصنف من افتقارهما إلى القرينة اللفظية أو النية، وهو اختيار العلامة أيضا في غيرهما (1)، لاشتراكهما في الاستعمال بينه وبين غيره، والموضوع للمشترك لا يدل على شئ من الخصوصيات، ولأصالة بقاء الملك إلى أن يحصل الناقل الشرعي، وهو غير معلوم.
واعلم: أن ظاهر كلامه حيث اعتبر الايجاب ولم يتعرض للقبول أنه غير معتبر في الوقف مطلقا، وهو ظاهر الأكثر وأحد الأقوال في المسألة. ووجهه: أصالة عدم اشتراطه، إذ ليس في النصوص ما يدل عليه، ولأنه كالإباحة خصوصا إذا قلنا إن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى، ولأنه فك ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق، واستحقاق الموقوف عليه المنفعة كاستحقاق المعتق منافع نفسه.
والقول الثاني: اعتباره مطلقا، لاطباقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود، ولأن ادخال شئ في ملك الغير بدون رضاه بعيد، ولأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.
وفصل ثالث فاعتبره إن كان الوقف على جهة خاصة كشخص معين أو جماعة معينين، لما ذكر، ولامكان القبول حينئذ، وإن كان على جهة عامة كالفقراء والمسجد لم يعتبر، لأنه حينئذ فك، ملك ولأن الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى، بخلاف الأول، فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه. وقد يظهر من المصنف فيما يأتي (2) اختياره. ولعله أقوى.
وحيث يعتبر القبول مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، من اللفظ الصحيح العربي المطابق للايجاب المتعقب له بغير فصل يعتد به، إلى غير ذلك من الشروط. ويتولاه في المصالح العامة على تقدير القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم ومنصوبه، كما يتولى غيره من المصالح. وعلى القولين لا يعتبر