ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الأصل الثابت لم يصح، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة. وفيه تردد.
ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسايح، بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين. وفيه تردد.
____________________
الثمرة على سبيل الشياع، كما دل عليه النص (1) وفعل (2) النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدر المعين فلا يكون للآخر شئ.
قوله: " ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخا لفة - إلى قوله - بمقدار كل نوع ".
لأن الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان، فلو لم يعلم بمقدار أحد الأنواع لم يصح، لجهالة الحصة حينئذ، فإن المشروط فيه أقل الجزءين قد يكون أكثر الجنسين، فيحصل الغرر.
قوله: " ولو شرط مع الحصة من النماء - إلى قوله - وفيه تردد ".
وجه الفساد مما ذكر، وأن الحصة من الأصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، ولا واجبا بالعقد، إذا لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه، ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود (3) " والمؤمنون عند شروطهم " (4) وأن ذلك يجري مجرى اشتراط شئ غيره من ذهب أو فضة، وهو جائز وإن كره. والقول بالمنع أوجه.
قوله: " ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح - إلى قوله - وفيه تردد ".
وجه البطلان واضح، لأن العمل مجهول، والنصيب مجهول، فهو مثل بعتك
قوله: " ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخا لفة - إلى قوله - بمقدار كل نوع ".
لأن الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان، فلو لم يعلم بمقدار أحد الأنواع لم يصح، لجهالة الحصة حينئذ، فإن المشروط فيه أقل الجزءين قد يكون أكثر الجنسين، فيحصل الغرر.
قوله: " ولو شرط مع الحصة من النماء - إلى قوله - وفيه تردد ".
وجه الفساد مما ذكر، وأن الحصة من الأصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، ولا واجبا بالعقد، إذا لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه، ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود (3) " والمؤمنون عند شروطهم " (4) وأن ذلك يجري مجرى اشتراط شئ غيره من ذهب أو فضة، وهو جائز وإن كره. والقول بالمنع أوجه.
قوله: " ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح - إلى قوله - وفيه تردد ".
وجه البطلان واضح، لأن العمل مجهول، والنصيب مجهول، فهو مثل بعتك