____________________
الثمرة. وجواز هذا القسم واضح بعد ما ثبت من جواز اشتراط بعض العمل على المالك، لكن يشترط هنا ضبط ما يشترطه من ذلك حذرا من الغرر. وكذا لو شرط ذلك عليهما بطريق أولى.
وهذا القسم خالف فيه الشيخ رحمه الله (1)، فمنع من اشتراط أجرة الأجراء الذين يستعان بهم، لأن موضوع المساقاة أن يكون من رب المال المال ومن العامل العمل، وبالشرط المذكور يكون من رب المال المال والعمل معا. وكذا منع من اشتراط شئ مما على العامل على المالك مطلقا. والأقوى الجواز فيهما.
والثاني: أن يشترط العامل على المالك أن يستأجره بأجرة على جميع العمل، ولا يبقى له إلا الاستعمال والثمرة. وفي صحة هذا الشرط وجهان:
أحدهما: الجواز، لأن ذلك عمل تدعوا الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الأجراء، ولا يجد من يباشر الأعمال أو يأتمنه، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك، لينوب عنه في الاستعمال.
وثانيهما: المنع، للشك في أن مثل ذلك يسمى عملا من أعمال المساقاة الذي هو شرط في صحتها، فإن المتبادر من أعمالها خلاف ذلك، والعقود إنما تكون بتوقيف الشارع، خصوصا في مثل هذا العقد الذي هو على خلاف الأصل.
إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: " وكذا لو شرط... الخ " يمكن كونه معطوفا على الحكم بالجواز، فيكون إشارة إلى القسم الأول، مع إمكان أن يريد الثاني أيضا. ويمكن عطفه على التردد، فيكون إشارة إلى القسم الثاني، مع إمكان أن يريد به الأول. وإنما قلنا ذلك لأن الأول موضع رجحان مع احتمال المنع، والثاني موضع تردد مع احتمال الجواز.
وهذا القسم خالف فيه الشيخ رحمه الله (1)، فمنع من اشتراط أجرة الأجراء الذين يستعان بهم، لأن موضوع المساقاة أن يكون من رب المال المال ومن العامل العمل، وبالشرط المذكور يكون من رب المال المال والعمل معا. وكذا منع من اشتراط شئ مما على العامل على المالك مطلقا. والأقوى الجواز فيهما.
والثاني: أن يشترط العامل على المالك أن يستأجره بأجرة على جميع العمل، ولا يبقى له إلا الاستعمال والثمرة. وفي صحة هذا الشرط وجهان:
أحدهما: الجواز، لأن ذلك عمل تدعوا الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الأجراء، ولا يجد من يباشر الأعمال أو يأتمنه، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك، لينوب عنه في الاستعمال.
وثانيهما: المنع، للشك في أن مثل ذلك يسمى عملا من أعمال المساقاة الذي هو شرط في صحتها، فإن المتبادر من أعمالها خلاف ذلك، والعقود إنما تكون بتوقيف الشارع، خصوصا في مثل هذا العقد الذي هو على خلاف الأصل.
إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: " وكذا لو شرط... الخ " يمكن كونه معطوفا على الحكم بالجواز، فيكون إشارة إلى القسم الأول، مع إمكان أن يريد الثاني أيضا. ويمكن عطفه على التردد، فيكون إشارة إلى القسم الثاني، مع إمكان أن يريد به الأول. وإنما قلنا ذلك لأن الأول موضع رجحان مع احتمال المنع، والثاني موضع تردد مع احتمال الجواز.