____________________
وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة، وحينئذ فتكون الثمرة في مقابلة جميع العمل.
ولا يقدح خلو باقي السنين، فإن المعتبر حصول الثمرة ظنا في مجموع المدة لا في جميع أجزائها، كما يظهر ذلك في غيره من الشجر. وحيث تقع باطلة، للعلم بالقصور عادة أو احتمال الأمرين، فللعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد لا مع علمه على الأقوى.
واعلم أنه قد استفيد من ذلك أن عدم الثمرة غير قادح في صحة المساقاة إذا كان حصولها مظنونا عادة حين العقد، وحينئذ فيجب عليه إتمام العمل لو علم بالانقطاع قبله. ومثله ما لو تلفت الثمار كلها، أو أكلها الجراد، أو غصبها غاصب، فإنه في جميع ذلك يجب على العامل إكمال العمل، ولا أجرة له وإن تضرر، كما يجب على عامل القراض إنضاض المال وإن ظهر الخسران، بل هنا أقوى، للزوم العقد، ووجوب العمل.
واحتمل في التذكرة (1) انفساخ العقد لو تلفت الثمار بأسرها، واستشكل الحكم الأول فارقا بين العاملين بأن المباشر للبيع والشراء في القراض العامل، فكان عليه انضاض المال، بخلاف عامل المساقاة.
ويندفع بأن المساقاة عقد لازم، فلا يؤثر فيه تلف العوض، بخلاف القراض، فإذا وجب على عامل القراض مع جوازه وكون تغييره للمال بإذن المالك فهنا أولى.
ويمكن أن يقال: إن تلف الثمرة هنا يكون كتلف العوض المعين قبل القبض، المقتضي للبطلان في البيع ونحوه. وفيه نظر.
ولا يقدح خلو باقي السنين، فإن المعتبر حصول الثمرة ظنا في مجموع المدة لا في جميع أجزائها، كما يظهر ذلك في غيره من الشجر. وحيث تقع باطلة، للعلم بالقصور عادة أو احتمال الأمرين، فللعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد لا مع علمه على الأقوى.
واعلم أنه قد استفيد من ذلك أن عدم الثمرة غير قادح في صحة المساقاة إذا كان حصولها مظنونا عادة حين العقد، وحينئذ فيجب عليه إتمام العمل لو علم بالانقطاع قبله. ومثله ما لو تلفت الثمار كلها، أو أكلها الجراد، أو غصبها غاصب، فإنه في جميع ذلك يجب على العامل إكمال العمل، ولا أجرة له وإن تضرر، كما يجب على عامل القراض إنضاض المال وإن ظهر الخسران، بل هنا أقوى، للزوم العقد، ووجوب العمل.
واحتمل في التذكرة (1) انفساخ العقد لو تلفت الثمار بأسرها، واستشكل الحكم الأول فارقا بين العاملين بأن المباشر للبيع والشراء في القراض العامل، فكان عليه انضاض المال، بخلاف عامل المساقاة.
ويندفع بأن المساقاة عقد لازم، فلا يؤثر فيه تلف العوض، بخلاف القراض، فإذا وجب على عامل القراض مع جوازه وكون تغييره للمال بإذن المالك فهنا أولى.
ويمكن أن يقال: إن تلف الثمرة هنا يكون كتلف العوض المعين قبل القبض، المقتضي للبطلان في البيع ونحوه. وفيه نظر.