____________________
وفيه نظر، لأن الرواية مخصصة للآية، لدلالتها على جوازه مطلقا، كما خصصت الآية بسائر العقود الجائزة بدليل من خارج.
هذا حكم اطلاق السكنى، ولم يتعرض لحكم الرقبى والعمرى لو أطلقهما.
ويمكن القول بفساد العمرى حينئذ مع الاطلاق، لاقتضائها الاقتران بعمر إما لأحدهما كما هو المشهور أو مطلقا كما قررناه، فإذا لم يعينه بطلت للجهالة، كما لو عين مدة غير مضبوطة حيث يعتبر تعيينها، والصحة إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من المعاني والأحكام ومناسبتهما على الوجه الذي قررناه سابقا (1)، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع. وكذا القول في الرقبى وأولى بالصحة هنا، لأن إطلاقها باعتبار رقبة الملك أو ارتقاب المدة التي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الآخر وإن اختلفا من جهة أخرى. وهذا قوي (2).
وفي الدروس (3) قطع ببطلان العمرى مع الاطلاق، ولم يتعرض للرقبى. وفي التحرير (4) قطع بأنه مع اطلاق العمرى والرقبى يصح، ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى. وهو في الرقبى حسن، وفتوى الدروس في العمرى أحسن. ويتفرع على ذلك ما لو أعمره مدة معينة، فعلى جواز اطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا، لانضباطها بالمدة، فهي أولى من الاطلاق، وعلى المنع يحتمل هنا، لاختصاصها بالعمر ولم يحصل هنا، والجواز هنا وإن منع من الاطلاق.
والفرق أنها مع الاطلاق محمولة على عمر أحدهما أو عمر مطلق، ولم يعين فبطلت للجهالة، بخلاف ما لو عين المدة، فإنه صريح في إقامتها مقام السكنى أو
هذا حكم اطلاق السكنى، ولم يتعرض لحكم الرقبى والعمرى لو أطلقهما.
ويمكن القول بفساد العمرى حينئذ مع الاطلاق، لاقتضائها الاقتران بعمر إما لأحدهما كما هو المشهور أو مطلقا كما قررناه، فإذا لم يعينه بطلت للجهالة، كما لو عين مدة غير مضبوطة حيث يعتبر تعيينها، والصحة إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من المعاني والأحكام ومناسبتهما على الوجه الذي قررناه سابقا (1)، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع. وكذا القول في الرقبى وأولى بالصحة هنا، لأن إطلاقها باعتبار رقبة الملك أو ارتقاب المدة التي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الآخر وإن اختلفا من جهة أخرى. وهذا قوي (2).
وفي الدروس (3) قطع ببطلان العمرى مع الاطلاق، ولم يتعرض للرقبى. وفي التحرير (4) قطع بأنه مع اطلاق العمرى والرقبى يصح، ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى. وهو في الرقبى حسن، وفتوى الدروس في العمرى أحسن. ويتفرع على ذلك ما لو أعمره مدة معينة، فعلى جواز اطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا، لانضباطها بالمدة، فهي أولى من الاطلاق، وعلى المنع يحتمل هنا، لاختصاصها بالعمر ولم يحصل هنا، والجواز هنا وإن منع من الاطلاق.
والفرق أنها مع الاطلاق محمولة على عمر أحدهما أو عمر مطلق، ولم يعين فبطلت للجهالة، بخلاف ما لو عين المدة، فإنه صريح في إقامتها مقام السكنى أو