____________________
دارا سكنى لرجل أيام حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده، هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم. قلت: فإن احتاج، يبيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط. وكذا الإجارة " (1). الحديث.
وحيث يصح البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصح في الرقبى المقترنة بمدة معينة، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى. ولو كانت السكنى مطلقة والعمرى والرقبى حيث نجوزهما كذلك صح البيع أيضا، وبطلت السكنى وما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.
وما اختاره المصنف من الحكم بصحة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد (2) قاطعا به كالمصنف والشهيد في الدروس (3) ناقلا فيه الخلاف. واختلف كلام العلامة ففي الارشاد (4) قطع بجواز البيع كما هنا، وفي التحرير (5) استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري، وفي القواعد (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية.
وحيث يصح البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصح في الرقبى المقترنة بمدة معينة، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى. ولو كانت السكنى مطلقة والعمرى والرقبى حيث نجوزهما كذلك صح البيع أيضا، وبطلت السكنى وما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.
وما اختاره المصنف من الحكم بصحة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد (2) قاطعا به كالمصنف والشهيد في الدروس (3) ناقلا فيه الخلاف. واختلف كلام العلامة ففي الارشاد (4) قطع بجواز البيع كما هنا، وفي التحرير (5) استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري، وفي القواعد (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية.