ولا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضي مجانا والفسخ.
____________________
كسائر العقود سواء تعلق بعين أو منفعة، فإن للمالك إتلاف ماله كما حققناه في الإجارة لو مات المؤجر في خلال المدة.
قوله: (ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى).
لأن العقد إنما يتضمن سكنى مورثهم مدة حياته.
قوله: (ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء).
وذلك لأن السكنى المطلقة لازمة في ما يقع عليه مسمى الإسكان عرفا ولو يوما، أو دونه إن صدق عليه الاسم، وقد تضمنه حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام (1).
قوله: (ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ).
إنما لم تبطل بالبيع لأنها عقد لازم كما قدمناه فكانت كالإجارة، ولرواية الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال:
(نعم)، قلت: فإن احتاج يبيعها؟ قال: (نعم) قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال:
(لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا
قوله: (ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى).
لأن العقد إنما يتضمن سكنى مورثهم مدة حياته.
قوله: (ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء).
وذلك لأن السكنى المطلقة لازمة في ما يقع عليه مسمى الإسكان عرفا ولو يوما، أو دونه إن صدق عليه الاسم، وقد تضمنه حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام (1).
قوله: (ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ).
إنما لم تبطل بالبيع لأنها عقد لازم كما قدمناه فكانت كالإجارة، ولرواية الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال:
(نعم)، قلت: فإن احتاج يبيعها؟ قال: (نعم) قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال:
(لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا