____________________
ومنشأ المنع والاشكال: أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول، وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء، لجهالة وقت الانتفاع به فهنا أولى، لامكان استثناء الزوج مدة بقطع بعدم زيادة العدة عليها، بخلاف المتنازع فيه.
وفيه نظر، لأن الانتفاع بالبيع في الجملة متحقق، وإنما تخلف عنه نوع خاص منها، وذلك لا يقدح، ومنع الأصحاب من بيع مسكن المعتدة مبني على ما منعوه هنا، لاشتراكهما في المعنى، ويلزم القائل بالصحة هنا القول به ثم إن لم يتحقق الاجماع فيه، مضافا إلى النص المعتبر بالجواز صريحا. ويمكن الفرق بجواز هذا بالنص، فلا يلزم مثله في ذاك إن لم يدع اتحاد الطريق أو يقال بخروج ذاك بالاتفاق إن تم.
وكيف كان فالقول بالصحة هنا أوجه مؤيدا بما ذكر من النص والاعتبار بعموم " أوفوا بالعقود " (1) و" المؤمنون عند شروطهم " (2) وعدم المنافاة بين البيع والسكنى، فإن مورد البيع العين ليستوفى منها المنفعة المستحقة للبائع لا مطلقا، ومورد السكنى المنفعة المملوكة له حالة الاسكان وما في معناه.
وربما فرق بين بيعه على المعمر وغيره، وجوز الأول دون الثاني، نظرا إلى استحقاق المعمر المنفعة ابتداء واستمرار استحقاقه فتقل الجهالة، بخلاف غيره.
وفساده واضح، فإن المعتبر العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما ينافيه هذا الفائت منها زمن العمر المجهول بطل مطلقا وإلا صح مطلقا، لاختلاف الاستحقاقين فلا يبنى أحدهما على الآخر. وأما الأولوية التي ادعوها في بيع مسكن
وفيه نظر، لأن الانتفاع بالبيع في الجملة متحقق، وإنما تخلف عنه نوع خاص منها، وذلك لا يقدح، ومنع الأصحاب من بيع مسكن المعتدة مبني على ما منعوه هنا، لاشتراكهما في المعنى، ويلزم القائل بالصحة هنا القول به ثم إن لم يتحقق الاجماع فيه، مضافا إلى النص المعتبر بالجواز صريحا. ويمكن الفرق بجواز هذا بالنص، فلا يلزم مثله في ذاك إن لم يدع اتحاد الطريق أو يقال بخروج ذاك بالاتفاق إن تم.
وكيف كان فالقول بالصحة هنا أوجه مؤيدا بما ذكر من النص والاعتبار بعموم " أوفوا بالعقود " (1) و" المؤمنون عند شروطهم " (2) وعدم المنافاة بين البيع والسكنى، فإن مورد البيع العين ليستوفى منها المنفعة المستحقة للبائع لا مطلقا، ومورد السكنى المنفعة المملوكة له حالة الاسكان وما في معناه.
وربما فرق بين بيعه على المعمر وغيره، وجوز الأول دون الثاني، نظرا إلى استحقاق المعمر المنفعة ابتداء واستمرار استحقاقه فتقل الجهالة، بخلاف غيره.
وفساده واضح، فإن المعتبر العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما ينافيه هذا الفائت منها زمن العمر المجهول بطل مطلقا وإلا صح مطلقا، لاختلاف الاستحقاقين فلا يبنى أحدهما على الآخر. وأما الأولوية التي ادعوها في بيع مسكن