والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته، وكذلك إن (1) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه، وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول ".
(16114) 2 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن العمرى والسكنى، قال: " الناس في ذلك عند شروطهم ".
(16115) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس أن يحبس الرجل على بناته، ويشترط أنه من تزوجت منهن، فلا حق لها في الحبس، وإن تأيمت رجعت إلى حقها ".
(16116) 4 عوالي اللآلي: روى جابر: ان النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنما هي للذي يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
3 (باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك) تقدم قول الصادق (عليه السلام): " وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول " (1).
(16117) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أوصى لرجل (بسكنى دار) (1) فلازم للورثة امضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.