(13) وروى جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة؟ قال: (نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا) (1) (2).
(14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (3).
(15) وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها هي للذي، يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) (4).
(16) وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: (أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها) (5) (6).