عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
(13) وروى جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة؟ قال: (نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا) (1) (2).
(14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (3).
(15) وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنها هي للذي، يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) (4).
(16) وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: (أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها) (5) (6).

(1) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى، وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 29.
(2) ويحمل هذه الرواية على أن الوقف على أناس معين بأشخاصهم لا يتعدى منهم إلى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، واطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز، وقد عرفت أن الحبس يرجع إلى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من حبس عليه هو الوارث واتفقوا على البيع وعرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمة مانع منه، وحينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه).
(3) الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 7.
(4) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه، حديث: 3553.
(5) الاستبصار:، كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2.
(6) وهذه الرواية تحمل على غير ذي الرحم، على التصرف من المتهب، فإنه متى تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه).
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست