الثاني: متعلق العقد، وهو الأشجار كالنخل: وشجر الفواكه والكرم. وضابطه: كل ما له أصل نابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه،
____________________
قوله: (ولا تبطل بموت أحد المتعاملين).
لا نعرف في ذلك خلافا، وقد أشرنا إلى الحكم في المزارعة، نعم لو كان قد اشترط على العامل أن يعمل بنفسه بطل العقد بموته.
قوله: (الثاني: متعلق العقد، وهو الأشجار كالنخل، وشجر الفواكه، والكرم).
لا يخفى أن الكرم من شجر الفواكه، وعطفه عليها ليس بمستقبح، لكن لو قدمه لكان أوقع، لأن قوله حينئذ: (وشجر الفواكه) يكون تعميما بعد التخصيص.
قوله: (وضابطه: كل ماله أصل ثابت: له ثمرة ينتفع بها مع بقائه).
احترز به عن نحو البطيخ، والباذنجان، والقطن، وقصب السكر فإن هذه ليست كذلك. وإن تعددت اللقطات في الباذنجان، وبقي القطن أزيد من سنة، لأن أصول هذه لا بقاء لها غالبا، وأمد اضمحلالها معلوم عادة.
وأصولها لا تعد أشجارا في العادة، بخلاف رهنها فإنه جائز، لأن صحة الرهن تابعة للمالية. ولما لم ينظر إلى أصول هذه الأشياء في نفسها.
ولم يكن المقود فيها والمعدود فيها والمعدود مالا إلا ثمرتها، كان الرهن آتيا على المجموع. فإذا رهنها قبل أن يظهر ما يطلب منها كالباذنجان والخيار دخل عند تجدده، كما إذا رهن البيضة فأفرخت، ويخرج به أيضا الودي الذي
لا نعرف في ذلك خلافا، وقد أشرنا إلى الحكم في المزارعة، نعم لو كان قد اشترط على العامل أن يعمل بنفسه بطل العقد بموته.
قوله: (الثاني: متعلق العقد، وهو الأشجار كالنخل، وشجر الفواكه، والكرم).
لا يخفى أن الكرم من شجر الفواكه، وعطفه عليها ليس بمستقبح، لكن لو قدمه لكان أوقع، لأن قوله حينئذ: (وشجر الفواكه) يكون تعميما بعد التخصيص.
قوله: (وضابطه: كل ماله أصل ثابت: له ثمرة ينتفع بها مع بقائه).
احترز به عن نحو البطيخ، والباذنجان، والقطن، وقصب السكر فإن هذه ليست كذلك. وإن تعددت اللقطات في الباذنجان، وبقي القطن أزيد من سنة، لأن أصول هذه لا بقاء لها غالبا، وأمد اضمحلالها معلوم عادة.
وأصولها لا تعد أشجارا في العادة، بخلاف رهنها فإنه جائز، لأن صحة الرهن تابعة للمالية. ولما لم ينظر إلى أصول هذه الأشياء في نفسها.
ولم يكن المقود فيها والمعدود فيها والمعدود مالا إلا ثمرتها، كان الرهن آتيا على المجموع. فإذا رهنها قبل أن يظهر ما يطلب منها كالباذنجان والخيار دخل عند تجدده، كما إذا رهن البيضة فأفرخت، ويخرج به أيضا الودي الذي