____________________
الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس " (1). ومن فهم هذه الرواية اختلف أقوال المجوزين، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين، وهو اختلاف بين الأرباب وخوف الخراب كما ذكره المصنف، ومنهم من اكتفى بأحدهما. والأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط، لعدم دلالة الرواية عليه.
وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وإن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان (2): " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، أفللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا " (3). ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد (4) والشيخ علي (5) - رحمهما الله - مع أن في طريقها جعفر بن حيان وحاله مجهول عند الأصحاب، ولم يذكره أحد من علماء الرجال بمدح ولا غيره، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والاجماع في غاية الضعف. وأما ابن إدريس (6) فسد باب بيعه مدعيا الاجماع عليه والأخبار، وهي مطلقة أو عامة فيجب تقييدها أو تخصيصها بما ذكرناه جمعا.
وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وإن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان (2): " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، أفللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا " (3). ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد (4) والشيخ علي (5) - رحمهما الله - مع أن في طريقها جعفر بن حيان وحاله مجهول عند الأصحاب، ولم يذكره أحد من علماء الرجال بمدح ولا غيره، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والاجماع في غاية الضعف. وأما ابن إدريس (6) فسد باب بيعه مدعيا الاجماع عليه والأخبار، وهي مطلقة أو عامة فيجب تقييدها أو تخصيصها بما ذكرناه جمعا.