____________________
لما كان الوقف مقتضيا للتأبيد ووقف المسجد فكا للملك - كما تقدم (1) - كتحرير العبد لم يكن خرابه ولا خراب القرية التي هو فيها ولا المحلة موجبا لبطلان وقفه، لعدم منافاة ذلك الوقف استصحابا لحكم ما ثبت، ولبقاء الغرض المقصود من إعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمر به.
وهذا كله يتم في غير المبني في الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفها (2) تبعا لآثار المتصرف، فإنه حينئذ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص، وخروجه عن حكم الأصل، اللهم إلا أن يبقى منه (3) رسوم ولو في أصول الحيطان بحيث يعد ذلك أثرا في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء، فيكفي في بقاء الحكم بقاء الأثر في الجملة وإن ذهب السقف وبعض الحائط، لأن ذلك لا مدخل له في تحقق المسجدية، بل ربما كان الباقي أكمل فيها من السقف على ما يقتضيه النص (4) والفتوى. وقول المصنف: " لا تخرج العرصة عن الوقف " لا يتم إلا في المملوك بالأصل، إذ (5) لم يعتبر في الوقف إلا العرصة وهي أرض المسجد وإن زالت الآثار أجمع.
وهذا بخلاف ما لو فقد الميت ويئس من عوده وبقي الكفن، فإنه يرجع إلى الورثة، لأنه كان ملكا لهم، لأن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت وإن وجب صرفه في التكفين، فإذا زال الموجب عاد إلى ما كان. وهذا إنما يتم في الكفن الذي يكون من التركة، أما لو كان من الزكاة أو من الوقف رجع إلى أصله، ولو كان من باذل متبرع رجع إليه. هذ كله مع اليأس من الميت كما ذكرناه لا كما أطلقه (6).
وهذا كله يتم في غير المبني في الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفها (2) تبعا لآثار المتصرف، فإنه حينئذ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص، وخروجه عن حكم الأصل، اللهم إلا أن يبقى منه (3) رسوم ولو في أصول الحيطان بحيث يعد ذلك أثرا في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء، فيكفي في بقاء الحكم بقاء الأثر في الجملة وإن ذهب السقف وبعض الحائط، لأن ذلك لا مدخل له في تحقق المسجدية، بل ربما كان الباقي أكمل فيها من السقف على ما يقتضيه النص (4) والفتوى. وقول المصنف: " لا تخرج العرصة عن الوقف " لا يتم إلا في المملوك بالأصل، إذ (5) لم يعتبر في الوقف إلا العرصة وهي أرض المسجد وإن زالت الآثار أجمع.
وهذا بخلاف ما لو فقد الميت ويئس من عوده وبقي الكفن، فإنه يرجع إلى الورثة، لأنه كان ملكا لهم، لأن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت وإن وجب صرفه في التكفين، فإذا زال الموجب عاد إلى ما كان. وهذا إنما يتم في الكفن الذي يكون من التركة، أما لو كان من الزكاة أو من الوقف رجع إلى أصله، ولو كان من باذل متبرع رجع إليه. هذ كله مع اليأس من الميت كما ذكرناه لا كما أطلقه (6).