____________________
لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة علي بني هاشم في الجملة عدا ما استثني، ولكن اختلفوا في عمومها أو تخصيصها بالزكاة، والأكثر أطلقوا كالمصنف، وكذلك ورد تحريم الصدقة من غير تفصيل عليهم (1) فيعم. ولكن ظاهر جملة من الأخبار أن الحكم مختص بالزكاة، فيكون ذلك تقييدا لما أطلق منها، فمما صرح بالتخصيص رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم ما هي؟ قال: الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم " (2).
ومما دل بظاهره على ذلك صحيحة العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم " (3) الحديث. وحسنة محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب " (4). فإن الأوساخ ظاهرة في الزكاة بقرينة أنها مطهرة للمال فأخرجت وسخه معها، كما حقق في باب
ومما دل بظاهره على ذلك صحيحة العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم " (3) الحديث. وحسنة محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب " (4). فإن الأوساخ ظاهرة في الزكاة بقرينة أنها مطهرة للمال فأخرجت وسخه معها، كما حقق في باب