الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه، على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لا رباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب الظاهر منه انه كان باعه غير الموقوف عليه فلذلك لم يجز بيعه على كل حال، والذي يؤكد ما قلناه:
(382) 6 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟
قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
62 - باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه (383) 1 - علي بن مهزيار قال قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب: عليه السلام هو عندي كذا.
قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه الاخبار الأولة في الباب الأول المتضمنة لشرط كتاب الوقف، ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح على حال، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم