____________________
ظاهرة.
وأجيب عن الأول بأن المراد بتحبيس الأصل أن يكون محبوسا على ملك الموقوف عليه وما في معناه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والملك إنما زال على هذا الحد من الشرائط. ومطلق الحبس لا يدل على عدم الخروج، فإن منه ما يخرج عن الملك، مع أن هذا الحبس ليس هو ذاك، لأنه قسيمه، فلا يكون قسما منه، بل هذا حبس أقوى. وإدخال من يريده مع أولاده إن سلم فبدليل خارج. والأقوى الأول.
والثاني: على تقدير القول بانتقاله عن ملكه إلى من ينتقل؟ فذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لما أشار إليه المصنف من أنه مال مملوك، لوجود فائدة الملك فيه، وهي ضمانه بالمثل أو القيمة، وليس الضمان للواقف ولا لغيره فيكون للموقوف عليه. ومنعه من بيعه لا ينافي الملك، كأم الولد، فإنها مملوكة للمولى مع عدم جواز بيعها. وقد يجوز بيعه على بعض الوجوه. وسيأتي نقض ذلك ببواري المسجد وآلاته، فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى لا للناس. ورد بأن النقض إنما يتم إذا جعلنا المضمون في الوقف على المعين وقفا، ولو جعلناه للموقوف عليهم لم يتم. وفيه نظر، لأن جعله للموقوف عليهم طلقا ربما يؤكد النقض من حيث إن ذلك آكد في تحقق الملك، بخلاف جعله وقفا، فإنه يبقى على أصل الشبهة.
واحتج الإمام فخر الدين (1) على الانتقال إليه برواية علي بن سليمان النوفلي (2) المتضمنة للسؤال عن أرض موقوفة على قوم منتشرين متفرقين في البلاد، فأجاب أبو جعفر الثاني - عليه السلام - بأنها لمن حضر البلد الذي فيه الملك. ووجه الاستدلال من اللام المفيدة للملك، وأن المحكوم عليه هو الأرض لا منفعتها، لأنها
وأجيب عن الأول بأن المراد بتحبيس الأصل أن يكون محبوسا على ملك الموقوف عليه وما في معناه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والملك إنما زال على هذا الحد من الشرائط. ومطلق الحبس لا يدل على عدم الخروج، فإن منه ما يخرج عن الملك، مع أن هذا الحبس ليس هو ذاك، لأنه قسيمه، فلا يكون قسما منه، بل هذا حبس أقوى. وإدخال من يريده مع أولاده إن سلم فبدليل خارج. والأقوى الأول.
والثاني: على تقدير القول بانتقاله عن ملكه إلى من ينتقل؟ فذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لما أشار إليه المصنف من أنه مال مملوك، لوجود فائدة الملك فيه، وهي ضمانه بالمثل أو القيمة، وليس الضمان للواقف ولا لغيره فيكون للموقوف عليه. ومنعه من بيعه لا ينافي الملك، كأم الولد، فإنها مملوكة للمولى مع عدم جواز بيعها. وقد يجوز بيعه على بعض الوجوه. وسيأتي نقض ذلك ببواري المسجد وآلاته، فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى لا للناس. ورد بأن النقض إنما يتم إذا جعلنا المضمون في الوقف على المعين وقفا، ولو جعلناه للموقوف عليهم لم يتم. وفيه نظر، لأن جعله للموقوف عليهم طلقا ربما يؤكد النقض من حيث إن ذلك آكد في تحقق الملك، بخلاف جعله وقفا، فإنه يبقى على أصل الشبهة.
واحتج الإمام فخر الدين (1) على الانتقال إليه برواية علي بن سليمان النوفلي (2) المتضمنة للسؤال عن أرض موقوفة على قوم منتشرين متفرقين في البلاد، فأجاب أبو جعفر الثاني - عليه السلام - بأنها لمن حضر البلد الذي فيه الملك. ووجه الاستدلال من اللام المفيدة للملك، وأن المحكوم عليه هو الأرض لا منفعتها، لأنها