____________________
والثانية: أن يجعله لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده، كما لو وقف على أولاد واقتصر، أو على بطون تنقرض غالبا. وفي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال أشار إليها المصنف واختار أولها. ويمكن أن يكون اختار الثاني، لأن وجوب إجرائه حتى ينقرض المسمون يشملهما.
ووجه الأول: أن الوقف نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المملك (1) في التخصيص وغيره. ولأصالة الصحة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد (2). ولأن تمليك الأخير لو كان شرطا في تمليك الأول لزم تقدم المعلول على العلة. ولرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أن فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة إلى علي عليه السلام ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين عليهما السلام ثم إلى الأكبر من ولدها (3).
ولعموم ما سلف من توقيع العسكري عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " (4).
وأجيب عن الأول بأن التمليك لم يعقل موقتا، وكذا الصدقة. وأصالة الصحة متوقفة على اجتماع، شرائطها وهو عين المتنازع، لأن الخصم يجعل منها التأبيد.
والأمر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقق العقد، وهو موضع النزاع. وكون تمليك الأخير شرطا غير لازم، وإنما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف. وفعل فاطمة عليها السلام لا حجة فيه من حيث إنها لم تصرح بالوقف بل بالوصية، ولا اشكال فيها. ولو سلم إرادتها الوقف فجاز علمها عليها السلام بتأبيد ولدها، للنص على الأئمة عليهم السلام وأنهم باقون ببقاء الدنيا (5)، وقوله صلى الله عليه وآله
ووجه الأول: أن الوقف نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المملك (1) في التخصيص وغيره. ولأصالة الصحة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد (2). ولأن تمليك الأخير لو كان شرطا في تمليك الأول لزم تقدم المعلول على العلة. ولرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أن فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة إلى علي عليه السلام ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين عليهما السلام ثم إلى الأكبر من ولدها (3).
ولعموم ما سلف من توقيع العسكري عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " (4).
وأجيب عن الأول بأن التمليك لم يعقل موقتا، وكذا الصدقة. وأصالة الصحة متوقفة على اجتماع، شرائطها وهو عين المتنازع، لأن الخصم يجعل منها التأبيد.
والأمر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقق العقد، وهو موضع النزاع. وكون تمليك الأخير شرطا غير لازم، وإنما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف. وفعل فاطمة عليها السلام لا حجة فيه من حيث إنها لم تصرح بالوقف بل بالوصية، ولا اشكال فيها. ولو سلم إرادتها الوقف فجاز علمها عليها السلام بتأبيد ولدها، للنص على الأئمة عليهم السلام وأنهم باقون ببقاء الدنيا (5)، وقوله صلى الله عليه وآله