____________________
وسلم: " حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " (1). وقول العسكري عليه السلام متوقف على تحقق الوقف، وهو المتنازع.
وفيه نظر، لأن التمليك الموقت متحقق في الحبس وأخويه، وهذا منه.
واشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه، فيجوز التمسك بالأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقد، إذ لا شبهة في كونه عقدا غايته النزاع في بعض شروطه. والاستدلال بعدم افتراق الحبلين إلى أن يردا الحوض على بقاء الذرية إلى آخر الزمان، فيه: أن افتراقهما لازم بعد الموت إلى البعث، فعدم الافتراق إما كناية عن الاجتماع باعتبار بقاء النفوس الناطقة أو على ضرب من المجاز، ومعهما لا يفيد المطلوب.
والقول بالصحة حسن، ولكن لا يظهر الفرق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد، فالأولى الرجوع إليه فيه. ولا يقدح في الحبس استعماله فيه على وجه المجاز، إما لأنه شائع في هذا الاستعمال، أو لمنع اختصاص كل بصيغة خاصة بل بما أفاده وهو حاصل. والقول باستلزام الصحة انتقال الملك عن الواقف وإلا فهو الحبس فيجب أن لا يعود عين النزاع. وبالجملة فالقول بالصحة في الجملة متجه. وفائدة الفرق بين الحبس والوقف على هذا الوجه نادرة.
وأما القول بالبطلان فنقله الشيخ (2) عن بعض الأصحاب، واحتج له بأن الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يرده إلى ما يدوم لم يتحقق الشرط. ولأنه يكون منقطعا فيصير الوقف على مجهول. وفيه: أن المجهول إن أريد به في الابتداء فظاهر فساده، وإن أريد به بعد الانقراض فليس هناك موقوف عليه أصلا، فلا يحكم بالجهالة، إذ بعد انقراضه يصير موروثا كما سيأتي لا موقوفا. والكلام في اشتراط التأبيد قد سمعته.
وفيه نظر، لأن التمليك الموقت متحقق في الحبس وأخويه، وهذا منه.
واشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه، فيجوز التمسك بالأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقد، إذ لا شبهة في كونه عقدا غايته النزاع في بعض شروطه. والاستدلال بعدم افتراق الحبلين إلى أن يردا الحوض على بقاء الذرية إلى آخر الزمان، فيه: أن افتراقهما لازم بعد الموت إلى البعث، فعدم الافتراق إما كناية عن الاجتماع باعتبار بقاء النفوس الناطقة أو على ضرب من المجاز، ومعهما لا يفيد المطلوب.
والقول بالصحة حسن، ولكن لا يظهر الفرق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد، فالأولى الرجوع إليه فيه. ولا يقدح في الحبس استعماله فيه على وجه المجاز، إما لأنه شائع في هذا الاستعمال، أو لمنع اختصاص كل بصيغة خاصة بل بما أفاده وهو حاصل. والقول باستلزام الصحة انتقال الملك عن الواقف وإلا فهو الحبس فيجب أن لا يعود عين النزاع. وبالجملة فالقول بالصحة في الجملة متجه. وفائدة الفرق بين الحبس والوقف على هذا الوجه نادرة.
وأما القول بالبطلان فنقله الشيخ (2) عن بعض الأصحاب، واحتج له بأن الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يرده إلى ما يدوم لم يتحقق الشرط. ولأنه يكون منقطعا فيصير الوقف على مجهول. وفيه: أن المجهول إن أريد به في الابتداء فظاهر فساده، وإن أريد به بعد الانقراض فليس هناك موقوف عليه أصلا، فلا يحكم بالجهالة، إذ بعد انقراضه يصير موروثا كما سيأتي لا موقوفا. والكلام في اشتراط التأبيد قد سمعته.