____________________
يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك.
إذا تقرر ذلك، فلو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول، لبطلانه في حق نفسه. وهل يصح في حق غيره؟ قولان تقدم (1) الكلام فيهما وأن الأقوى البطلان مطلقا. وعلى تقدير الصحة هل يصح لغيره من حين الوقف أو بعد موت الواقف؟ وجهان وقد تقدم اختيار الشيخ (2) للأول. وهو مشكل، لأنه خلاف مقصود الواقف. وقد قال العسكري عليه السلام: " إن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " (3) وأهلها هنا لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء فكيف يصرف إليه؟ والأقوى تفريعا على الصحة انصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه، وبهذا يسمى منقطع الأول.
ولو انعكس الفرض بأن وقف على غيره ممن ينقرض ثم على نفسه فهو منقطع الآخر، وقد تقدم (4) اختيار صحته حبسا على ذلك الغير. ولو عقب ذلك بعد نفسه بالوقف على آخر فهو منقطع الوسط، وحكمه فيما بعد نفسه كالأول.
ولو عطف الغير في الأول على نفسه بالواو فليس بمنقطع الأول، لبقاء موقوف عليه ابتداء وهو الغير، فإن الموقوف عليه ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو مجموع بل كل واحد منهما. والأقوى صحة الوقف على غيره في نصفه وبطلان النصف في حقه، لعدم المانع من نفوذ الوقف في النصف مع وجود المقتضي للصحة وهو الصيغة مع ما يعتبر معها.
ويحتمل ضعيفا أن يكون الكل للغير خصوصا ولو جعلناه للغير في السابق كما مر نظر إلى أن الموقوف بالنسبة إليهما هو المجموع من حيث هو مجموع، والحكم بالتصنيف إنما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا على كل منهما كمنقطع الأول، فإذا
إذا تقرر ذلك، فلو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول، لبطلانه في حق نفسه. وهل يصح في حق غيره؟ قولان تقدم (1) الكلام فيهما وأن الأقوى البطلان مطلقا. وعلى تقدير الصحة هل يصح لغيره من حين الوقف أو بعد موت الواقف؟ وجهان وقد تقدم اختيار الشيخ (2) للأول. وهو مشكل، لأنه خلاف مقصود الواقف. وقد قال العسكري عليه السلام: " إن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " (3) وأهلها هنا لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء فكيف يصرف إليه؟ والأقوى تفريعا على الصحة انصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه، وبهذا يسمى منقطع الأول.
ولو انعكس الفرض بأن وقف على غيره ممن ينقرض ثم على نفسه فهو منقطع الآخر، وقد تقدم (4) اختيار صحته حبسا على ذلك الغير. ولو عقب ذلك بعد نفسه بالوقف على آخر فهو منقطع الوسط، وحكمه فيما بعد نفسه كالأول.
ولو عطف الغير في الأول على نفسه بالواو فليس بمنقطع الأول، لبقاء موقوف عليه ابتداء وهو الغير، فإن الموقوف عليه ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو مجموع بل كل واحد منهما. والأقوى صحة الوقف على غيره في نصفه وبطلان النصف في حقه، لعدم المانع من نفوذ الوقف في النصف مع وجود المقتضي للصحة وهو الصيغة مع ما يعتبر معها.
ويحتمل ضعيفا أن يكون الكل للغير خصوصا ولو جعلناه للغير في السابق كما مر نظر إلى أن الموقوف بالنسبة إليهما هو المجموع من حيث هو مجموع، والحكم بالتصنيف إنما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا على كل منهما كمنقطع الأول، فإذا