____________________
عليه حينئذ الدخول. ولو وصل المقدار إلى باب داره خاصة بني على ما ذكر، وأولى بعدم الدخول هنا. وصرح ابن البراج بدخوله في عبارة ردية (1)، وقواه في الدروس (2).
ولو اعتبرنا في الدور العدد رجع إليه. ولا فرق حينئذ بين الدار الصغيرة والكبيرة في الجوانب وإن اختلفت المسافة في الجوانب كثيرا، عملا بمسمى العدد.
ولو كان من أهل البادية اعتبر من ينزل حوله ويسمى جاره عرفا أو مساحة أو عددا بالنسبة إلى البيوت المخصوصة.
بقي في المسألة أمور:
الأول: لا يعتبر في الجار ملكية الدار، فلو كان مستأجرا أو مستعيرا استحق على الأقوى. ويحتمل اعتبار الملكية، وعليه لا يستحق المالك ولا الساكن. أما الأول فلعدم المجاورة، وأما الثاني فلعدم الملك. وفي إلحاق الغاصب بمستوفي المنفعة بحق وجهان، من صدق الجوار به عرفا، ومن العدوان فلا يترتب على مجاورته أثر. وفيه نظر، لعدم المنافاة. ورجح في التحرير (3) هنا عدم الاستحقاق مع عدم توقفه في استحقاق المستأجر والمستعير.
الثاني: لو خرج الجار عن الدار فإن بقي مالكا لها اعتبر في بقاء استحقاقه صدق اسم الجار عليه عرفا وإن لم يعتبر العرف ابتداء. فإن خرج عنه بأن انتقل إلى دار أخرى وهجر الأولى ونحو ذلك خرج عن الاستحقاق. ولو لم يكن مالكا بل مستأجرا تمت مدته أو مستعيرا ونحوهما خرج عن الاستحقاق، فإن عاد عاد.
الثالث: لو باع صاحب الدار داره التي يسكنها خرج الوقف ودخل المشتري عوضه إن سكن، فإن استعادها البائع عاد إليه الاستحقاق، وهكذا.
ولو اعتبرنا في الدور العدد رجع إليه. ولا فرق حينئذ بين الدار الصغيرة والكبيرة في الجوانب وإن اختلفت المسافة في الجوانب كثيرا، عملا بمسمى العدد.
ولو كان من أهل البادية اعتبر من ينزل حوله ويسمى جاره عرفا أو مساحة أو عددا بالنسبة إلى البيوت المخصوصة.
بقي في المسألة أمور:
الأول: لا يعتبر في الجار ملكية الدار، فلو كان مستأجرا أو مستعيرا استحق على الأقوى. ويحتمل اعتبار الملكية، وعليه لا يستحق المالك ولا الساكن. أما الأول فلعدم المجاورة، وأما الثاني فلعدم الملك. وفي إلحاق الغاصب بمستوفي المنفعة بحق وجهان، من صدق الجوار به عرفا، ومن العدوان فلا يترتب على مجاورته أثر. وفيه نظر، لعدم المنافاة. ورجح في التحرير (3) هنا عدم الاستحقاق مع عدم توقفه في استحقاق المستأجر والمستعير.
الثاني: لو خرج الجار عن الدار فإن بقي مالكا لها اعتبر في بقاء استحقاقه صدق اسم الجار عليه عرفا وإن لم يعتبر العرف ابتداء. فإن خرج عنه بأن انتقل إلى دار أخرى وهجر الأولى ونحو ذلك خرج عن الاستحقاق. ولو لم يكن مالكا بل مستأجرا تمت مدته أو مستعيرا ونحوهما خرج عن الاستحقاق، فإن عاد عاد.
الثالث: لو باع صاحب الدار داره التي يسكنها خرج الوقف ودخل المشتري عوضه إن سكن، فإن استعادها البائع عاد إليه الاستحقاق، وهكذا.