للحسنية معهم شئ على حال. فإن وقفه على الموسوية، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر، عليهما السلام، الذكور منهم والإناث.
وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه، أو أوصى بشئ، ولم يسمهم بأسمائهم، ولا ميزهم بصفاتهم، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. وليس لمن بعد عن هذا الحد شئ. وإن وقف على قومه، ولم يسمهم، كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث. فإن وقفه على عشيرته، كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
فإن وقفه على مستحق الخمس، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين، عليه السلام، وولد العباس وجعفر وعقيل. فإن وقفه على مستحق الزكاة، كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن.
ومتى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم، وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدان.
ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شئ بعينه، فمتى انقرض أرباب الوقف، رجع الوقف إلى ورثة الواقف.
ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة به، إلا أن يخاف