____________________
اختص به.
إذا تقرر ذلك فنقول: متى قلنا إن النظر إلى الواقف ابتداء أو مع شرطه فالنظر إليه، سواء كان عدلا أم لا، لأنه إنما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتبع شرطه. وإن كان إلى غيره بشرطه اشترطت عدالته، فإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر، وكان الحكم فيه كما لو أطلق. ويشترط فيه - مضافا إلى ذلك - الاهتداء إلى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك في الوصي. ولو عادت إليه العدالة بعد خروجها عاد إليه إن كان مشروطا من الواقف وإلا فلا. وبما ذكرناه من عدم اشتراط عدالته إن شرطه لنفسه قطع في التذكرة (1)، مع احتمال اشتراطها مطلقا، لخروجه بالوقف عن الملك ومساواته لغيره، فلا بد من اعتبار الثقة في التولية كما يعتبر في غيره.
ثم الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله مطلقا، لعموم الأمر (2) بالكون مع الشرط. ولو كان منصوبا من قبله بعده بالنظر المتناول له جاز له عزله متى شاء، لأنه حينئذ كالوكيل. ولا يجب على المشروط له النظر القبول، للأصل. ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه غير واجب في الأصل فيستصحب. فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء، فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه، ويحتمل الحاكم مطلقا، لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه، فعوده إليه يحتاج إلى دليل، بخلاف الحاكم، فإن نظره عام.
وكما يجوز شرط النظر لواحد ومتعدد موجود يجوز جعله لمعدوم تبعا، كسوقه (3) في بطون وذرية وما شاكل ذلك، عملا بعموم الأمر بالوفاء بالشرط. ثم إن شرط للناظر شيئا من الريع جاز، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان أقل من
إذا تقرر ذلك فنقول: متى قلنا إن النظر إلى الواقف ابتداء أو مع شرطه فالنظر إليه، سواء كان عدلا أم لا، لأنه إنما نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتبع شرطه. وإن كان إلى غيره بشرطه اشترطت عدالته، فإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر، وكان الحكم فيه كما لو أطلق. ويشترط فيه - مضافا إلى ذلك - الاهتداء إلى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك في الوصي. ولو عادت إليه العدالة بعد خروجها عاد إليه إن كان مشروطا من الواقف وإلا فلا. وبما ذكرناه من عدم اشتراط عدالته إن شرطه لنفسه قطع في التذكرة (1)، مع احتمال اشتراطها مطلقا، لخروجه بالوقف عن الملك ومساواته لغيره، فلا بد من اعتبار الثقة في التولية كما يعتبر في غيره.
ثم الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله مطلقا، لعموم الأمر (2) بالكون مع الشرط. ولو كان منصوبا من قبله بعده بالنظر المتناول له جاز له عزله متى شاء، لأنه حينئذ كالوكيل. ولا يجب على المشروط له النظر القبول، للأصل. ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه غير واجب في الأصل فيستصحب. فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء، فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه، ويحتمل الحاكم مطلقا، لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه، فعوده إليه يحتاج إلى دليل، بخلاف الحاكم، فإن نظره عام.
وكما يجوز شرط النظر لواحد ومتعدد موجود يجوز جعله لمعدوم تبعا، كسوقه (3) في بطون وذرية وما شاكل ذلك، عملا بعموم الأمر بالوفاء بالشرط. ثم إن شرط للناظر شيئا من الريع جاز، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان أقل من