____________________
دخوله كغيره لولا دليل خارج لغيره (1). والمراد أن الصوف واللبن موجودان (2) على الظهر وفي الضرع، فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم يدخلا قطعا.
ولا يرد: أن تناول العقد لهما يقتضي كونهما من جملة الموقوف عملا بمقتضى العقد، فلا يجوز التصرف فيهما كالأصل.
لأنا نمنع من كون تناول العقد يقتضي ذلك، وإنما يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة، وهما من جملة الثمرة فيلحقهما حكمها، كما يشملهما اسم الثمرة إذا تجددا، وإنما دخلا في العقد تبعا بدلالة العرف كما قررناه.
ولو كان الموقوف شجرة فنماؤها الموجود للواقف، والمتجدد للموقوف عليه كالحمل. وحكم الأغصان المعتادة للقطع حكم الثمرة بالنسبة إلى المنفعة، لكنها تدخل في الوقف مطلقا كالصوف على الظهر. ولا فرق في الثمرة بين النخل وغيره، فلا يدخل الموجود وإن لم يؤبر، فإن ذلك التفصيل حكم مختص بالبيع كما سلف.
ولا يرد: أن تناول العقد لهما يقتضي كونهما من جملة الموقوف عملا بمقتضى العقد، فلا يجوز التصرف فيهما كالأصل.
لأنا نمنع من كون تناول العقد يقتضي ذلك، وإنما يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة، وهما من جملة الثمرة فيلحقهما حكمها، كما يشملهما اسم الثمرة إذا تجددا، وإنما دخلا في العقد تبعا بدلالة العرف كما قررناه.
ولو كان الموقوف شجرة فنماؤها الموجود للواقف، والمتجدد للموقوف عليه كالحمل. وحكم الأغصان المعتادة للقطع حكم الثمرة بالنسبة إلى المنفعة، لكنها تدخل في الوقف مطلقا كالصوف على الظهر. ولا فرق في الثمرة بين النخل وغيره، فلا يدخل الموجود وإن لم يؤبر، فإن ذلك التفصيل حكم مختص بالبيع كما سلف.