____________________
فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه. وهو اختيار الشيخ في النهاية (1).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب، واختاره الشيخ أيضا في المبسوط (2).
ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر:
اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قالت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي، وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طلبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال: " يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح لها أن تتزوج " (3). ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق. وفي الأخير منع، وفي سند الحديث ضعف، ولو صح لم يكن العدول عنه.
والقول الثالث الذي اختاره قوي، ووجهه واضح، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية، فينتفي المهر أيضا، لأن ثبوته يتوقف على لزوم العقد، ولأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج، لأنه عوض البضع والوكيل ليس بزوج. نعم، لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، ويمكن حمل الرواية عليه. وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الأمر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.
واعلم: أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم تصدق الوكيل عليها وإلا
والثاني هو المشهور بين الأصحاب، واختاره الشيخ أيضا في المبسوط (2).
ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر:
اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قالت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي، وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طلبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال: " يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح لها أن تتزوج " (3). ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق. وفي الأخير منع، وفي سند الحديث ضعف، ولو صح لم يكن العدول عنه.
والقول الثالث الذي اختاره قوي، ووجهه واضح، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية، فينتفي المهر أيضا، لأن ثبوته يتوقف على لزوم العقد، ولأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج، لأنه عوض البضع والوكيل ليس بزوج. نعم، لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، ويمكن حمل الرواية عليه. وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الأمر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.
واعلم: أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم تصدق الوكيل عليها وإلا