____________________
ولا ريب في قوة جانب الجواز، لمنع التهمة مع الإذن، ومراعاة المصلحة المعتبرة في كل وكيل، وجواز تولي الواحد الطرفين عندنا.
ولو أطلق له الإذن ففي جواز بيعه من نفسه القولان، وأولى بالمنع هنا. وقد ذهب جماعة (1) من مجوزي الأول إلى المنع مع الاطلاق لما تقدم، ولأن المفهوم من الاستنابة في البيع البيع على غيره، فلا يتناوله الاطلاق. وقد ورد مع ذلك روايات (تدل) (2) على المنع من شراء الوكيل من نفسه. منها: رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: " إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه ". (3) وفي حديث آخر عنه عليه السلام نحوه، وتلا: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض) الآية (4). ويمكن الاحتجاج به على منع البيع أيضا، لعدم الفرق والقائل به.
وذهب في المختلف (5) إلى الجواز للأصل، ولجوازه في الأب والجد فكذا في الوكيل، والمغايرة الاعتبارية هي المصححة في الجميع.
وقد ظهر بذلك: أن الخلاف في هذه المسألة ليس باعتبار تولي الواحد طرفي العقد، لأن جماعة قائلون بجوازه مع منعهم هنا، ولأنه يمكن المغايرة بتوكيله في القبول إن لم يجز في الايجاب. نعم، يزيد الحكم بالجواز بعدا عند القائل بمنع تولي
ولو أطلق له الإذن ففي جواز بيعه من نفسه القولان، وأولى بالمنع هنا. وقد ذهب جماعة (1) من مجوزي الأول إلى المنع مع الاطلاق لما تقدم، ولأن المفهوم من الاستنابة في البيع البيع على غيره، فلا يتناوله الاطلاق. وقد ورد مع ذلك روايات (تدل) (2) على المنع من شراء الوكيل من نفسه. منها: رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: " إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه ". (3) وفي حديث آخر عنه عليه السلام نحوه، وتلا: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض) الآية (4). ويمكن الاحتجاج به على منع البيع أيضا، لعدم الفرق والقائل به.
وذهب في المختلف (5) إلى الجواز للأصل، ولجوازه في الأب والجد فكذا في الوكيل، والمغايرة الاعتبارية هي المصححة في الجميع.
وقد ظهر بذلك: أن الخلاف في هذه المسألة ليس باعتبار تولي الواحد طرفي العقد، لأن جماعة قائلون بجوازه مع منعهم هنا، ولأنه يمكن المغايرة بتوكيله في القبول إن لم يجز في الايجاب. نعم، يزيد الحكم بالجواز بعدا عند القائل بمنع تولي