الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
وحدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن الوصي هل له أن يزوج؟ فقال:
ليس الوصي من الولي بالنسب في شئ وإنما الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رحمة الله عليه في المتعة هو الحق لا ما يأتون به ويقولون به في المتعة من شروطهم زعموا، واشتراطهم مما هو خلاف الكتاب والسنة وإحلال ما حرم الرحمن وإطلاق ما حظر في منزل الفرقان قوله سبحانه في المواريث: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٢٨) وقال في الوراثة بين الزوجين: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ (٢٩) وقال في العدة وما أوجب الله سبحانه من إكمالها على الزوجة المطلقة: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (30) فأوجب الله سبحانه الميراث بين الولد والوالدين، بين المتناكحين من الزوجين، وجعل العدة واجبة على المطلقات، وأوجب لهن النفقة والمتعة على أزواجهن، وحكم بذلك في الكتاب لهن، وأبطل الإمامية المستحلون للمتعة ذلك كله، وردوا كتاب الله سبحانه ردا وعاندوا الله في حكمه عنادا، وقالوا: شرط الانسان أوجب من حكم الرحمن، فأبطلوا الأنساب

(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست