____________________
- عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عليه، فيقع الشراء للموكل.
وهذا التعليل لا دلالة له على جواز الرد أيضا، لأنه مغاير للشراء، والتوكيل إنما اقتضى الشراء لا الرد، ويمكن استفادة جواز الرد من القرائن الخارجية لا من نفس الصيغة.
وربما فرق بين ما لو أطلق الموكل كما لو قال: " اشتر لي عبدا هنديا " وبين ما لو عينه ك " هذا العبد " فيجوز للوكيل الرد بالعيب في الأول لما مر دون الثاني، لأنه بتعيينه له قد قطع نظر الوكيل واجتهاده.
والأجود عدم جواز الرد مطلقا وفاقا للتذكرة، لأن الوكالة في الشراء إنما اقتضت إدخال المبيع في ملكه، والرد يقابله ويضاده فلا يدخل فيها.
قوله: " ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته ".
لا شبهة في بطلان رده بالنهي المذكور، لأنه إبطال للوكالة فيما تضمنته وعزل له فيه، وإذا جاز عزله عن الوكالة فعن بعض مقتضياتها أولى. وفي حكمه إظهاره الرضا بالمعيب، فإنه في معنى النهي عن الرد. وأراد بذلك الفرق بين الوكيل وعامل المضاربة حيث إنه قد سلف (1) أنه ليس للمالك منعه من الرد بالعيب وإن رضي به، مع كون العامل في معنى الوكيل، والفارق انحصار الحق هنا في الموكل واشتراكه في العامل.
وهذا التعليل لا دلالة له على جواز الرد أيضا، لأنه مغاير للشراء، والتوكيل إنما اقتضى الشراء لا الرد، ويمكن استفادة جواز الرد من القرائن الخارجية لا من نفس الصيغة.
وربما فرق بين ما لو أطلق الموكل كما لو قال: " اشتر لي عبدا هنديا " وبين ما لو عينه ك " هذا العبد " فيجوز للوكيل الرد بالعيب في الأول لما مر دون الثاني، لأنه بتعيينه له قد قطع نظر الوكيل واجتهاده.
والأجود عدم جواز الرد مطلقا وفاقا للتذكرة، لأن الوكالة في الشراء إنما اقتضت إدخال المبيع في ملكه، والرد يقابله ويضاده فلا يدخل فيها.
قوله: " ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته ".
لا شبهة في بطلان رده بالنهي المذكور، لأنه إبطال للوكالة فيما تضمنته وعزل له فيه، وإذا جاز عزله عن الوكالة فعن بعض مقتضياتها أولى. وفي حكمه إظهاره الرضا بالمعيب، فإنه في معنى النهي عن الرد. وأراد بذلك الفرق بين الوكيل وعامل المضاربة حيث إنه قد سلف (1) أنه ليس للمالك منعه من الرد بالعيب وإن رضي به، مع كون العامل في معنى الوكيل، والفارق انحصار الحق هنا في الموكل واشتراكه في العامل.