____________________
- الثواب على فعله والتحاقه بالعبادة على النية.
ومنها: الصلاة الواجبة، وذلك في ركعتي الطواف حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب، والمندوبة كصلاة الزيارة، والطواف المندوب حيث يناب فيه، وأما غيرهما من النوافل ومطلق الصوم المندوب ففي جواز التوكيل فيه نظر، وإطلاق جماعة (1) من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملهما وإن تقيد الاطلاق في غيرهما. والاعتكاف كالصوم، لاشتراطه به.
ومنها: أداء الزكاة، فإن الاستنابة فيه جائزة بغير اشكال.
ومنها: عتق العبد عن كفارة وجبت عليه بإذنه أو مطلقا على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: الحج المندوب مطلقا، والواجب عند العجز عنه، على ما تقدم (2) تفصيله.
ومنها: تولية الإمام غيره في القضاء. وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الإذن له في ذلك. وتسمية هذا النوع وكالة مجاز، واستثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة، بل من أكمل العبادات، وما تقدم في الطهارة آت هنا. وإنما قيدنا تولية القضاء بالإمام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبه العام - وهو الفقيه في زمان الغيبة - لغيره فيه، لأن غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للأول في كونه نائبا للإمام فيه أيضا، وإلا لم يتصور كونه قاضيا، لما اتفق عليه الأصحاب من اشتراط جمع القاضي لشرائط الفتوى. نعم، يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجه اليمين عنده.
قوله: " والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا ".
ومنها: الصلاة الواجبة، وذلك في ركعتي الطواف حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب، والمندوبة كصلاة الزيارة، والطواف المندوب حيث يناب فيه، وأما غيرهما من النوافل ومطلق الصوم المندوب ففي جواز التوكيل فيه نظر، وإطلاق جماعة (1) من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملهما وإن تقيد الاطلاق في غيرهما. والاعتكاف كالصوم، لاشتراطه به.
ومنها: أداء الزكاة، فإن الاستنابة فيه جائزة بغير اشكال.
ومنها: عتق العبد عن كفارة وجبت عليه بإذنه أو مطلقا على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: الحج المندوب مطلقا، والواجب عند العجز عنه، على ما تقدم (2) تفصيله.
ومنها: تولية الإمام غيره في القضاء. وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الإذن له في ذلك. وتسمية هذا النوع وكالة مجاز، واستثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة، بل من أكمل العبادات، وما تقدم في الطهارة آت هنا. وإنما قيدنا تولية القضاء بالإمام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبه العام - وهو الفقيه في زمان الغيبة - لغيره فيه، لأن غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للأول في كونه نائبا للإمام فيه أيضا، وإلا لم يتصور كونه قاضيا، لما اتفق عليه الأصحاب من اشتراط جمع القاضي لشرائط الفتوى. نعم، يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجه اليمين عنده.
قوله: " والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا ".