فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٠
لو اجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر (والثاني) ويحكى عن رواية الربيع وحرملة والمزني في الجامع الكبير نعم لان المنافع تتفاوت قيمتها بالسنين وربما تهلك العين في المدة فيتنازعان في قدر الواجب من الأجرة ومن قال بالأول يوزع الأجرة المسماة على قيمة منافع السنتين فينقطع النزاع وبني القولين