يستحفظه إياها، ولم يستأجره على ذلك، وضاعت، فلا شئ عليه، سواء فرط أو لم يفرط، راعاها أو لم يراعها.
ومن حمل متاعا على رأسه فصدم إنسانا، فقتله أو كسر المتاع، كان ضامنا لدية المقتول، ولما انكسر من المتاع.
وإذا استقل البعير أو الدابة بحملهما، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع، إذا فرط في مراعاتهما، وفي حفاظهما، فأما إذا راعاهما، ولم يفرط في المراعاة لهما، فلا شئ عليه من الضمان.
إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان، بنفقتها، وكسوتها، ولم يعين المقدار، لم يصح العقد.
إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة على المذهبين والقولين اللذين لأصحابنا معا، لأن الصبي إذا مات، بطلت الإجارة، وكذلك الامرأة المرضعة، إذا كانت الإجارة معينة بنفسها، وكذلك موت الأب، لأنه المستأجر، ولا خلاف أن موت المستأجر يبطل الإجارة، هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له.
إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها، صحت الإجارة بلا خلاف، وإن كان ذلك بغير إذن الزوج، لم تصح الإجارة، وكانت باطلة، لأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيره على منافعها، فيخل ذلك بحقوق زوجها، لأن له وطؤها في كل وقت، فإذا ثبت أن الاستيجار في الرضاع صحيح، فإن كان المرضع موسرا، كانت الأجرة من ماله، لأن ذلك من نفقته، ونفقة الموسر من ماله، وإن كان معسرا، كانت من مال أبيه، لأن نفقة المعسر على أبيه.
إذا رزق الرجل من امرأته ولدا، لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه، لأن ذلك من نفقه الابن، ونفقته على الأب، وله أن يجبر الأمة، وأم الولد، والمدبرة، بلا خلاف في ذلك.